398

Hidāyat al-ʿibād

هداية العباد

Edition

الأولى

Publication Year

جمادي الأولى 1413

(مسألة 1952) تصح الإقالة في جميع ما وقع عليه العقد، وفي بعضه، ويتقسط الثمن حينئذ بالنسبة، بل إذا تعدد البائع أو المشتري، فتصح إقالة أحدهما مع الطرف الآخر بالنسبة إلى حصته، وإن لم يوافقه صاحبه.

(مسألة 1953) التلف غير مانع من صحة الإقالة كالفسخ، فلو تقايلا رجع كل عوض إلى مالكه، فإن كان موجودا أخذه، وإن كان تالفا رجع إلى المثل إن كان مثليا والقيمة إن كان قيميا.

Page 399