Hidayat Cibad
هداية العباد
Edition Number
الأولى
Publication Year
جمادي الأولى 1413
Your recent searches will show up here
Hidayat Cibad
Muhammad Rida Gulpayagani d. 1414 AHهداية العباد
Edition Number
الأولى
Publication Year
جمادي الأولى 1413
على الصبي إذا بلغ والمجنون إذا عقل.
(مسألة 994) لا يعتبر كونه وارثا، فيجب القضاء على الممنوع من الإرث بسبب القتل أو الرق أو الكفر.
(مسألة 995) إذا تساوى ولدان في السن، يقسم القضاء عليهما، ويجب عليهما الكسر من الأيام والصلوات كفاية.
(مسألة 996) لا يجب على الولي المباشرة بل يجوز له أن يستأجر، والأجير يقصد النيابة عن الميت لا عن الولي.
(مسألة 997) إذا باشر الولي يراعي تكليف نفسه باجتهاد أو تقليد في أحكام الشك والسهو، بل وفي أجزاء الصلاة وشرائطها دون تكليف الميت، كما يراعي تكليف نفسه في أصل وجوب القضاء، إذا اختلف مقتضى تقليده أو اجتهاده مع تكليف الميت.
Page 202
Enter a page number between 1 - 856