Hidayat Mustarshidin
هداية المسترشدين
Investigator
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1421 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Hidayat Mustarshidin
Author of Guidance for the Seekers d. 1248 / 1832هداية المسترشدين
Investigator
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1421 AH
Publisher Location
قم
Genres
والوجه فيه في الحقيقة هو ما بيناه، لا كونه إذن موضوعا للأعم كما هو ظاهر الكلام المذكور، إذ لا وجه لالتزام وضع خاص للفظ حال وقوعه موضوعا دون سائر الأحوال، وهو وإن جاز عقلا إلا أنه عديم النظير في الأوضاع اللفظية.
فإن قلت: على هذا لا فرق بين إطلاقه على الذات المفروضة بعد اتحادها مع المفهوم المذكور أو قبله، إذ كما يصح جعل الاتحاد المفروض حال حصوله مصححا لإطلاق اللفظ وجعل ذلك المفهوم آلة لملاحظتها في نفسها من غير لزوم تجوز فيما إذا حصل الاتصاف في الماضي فليصح ذلك بالنسبة إلى المستقبل أيضا.
قلت: الحال على ما ذكرت إلا أنه لما كان الاتحاد المفروض حاصلا في الأول صح جعله عنوانا لمعرفة تلك الذات معرفا لها، نظرا إلى حصول الاندراج بخلاف الثاني، إذ مع عدم حصول الاندراج والاتصاف يبعد الاعتبار المذكور بحسب ملاحظة العرف، ولذا لم يجر عليه الاستعمالات العرفية، إلا أنه لا تجوز فيما لو اعتبر ذلك وقام عليه القرينة، كما هو الحال في الخاصتين بجعل الوصف هناك عنوانا للذات مصححا للحكم عليه ولو مع زوال الاتصاف أو عدم حصوله، فإن مضمون اللا دوام سلب الحكم عن الموضوع حال عدم اتصافه بالوصف المأخوذ في العنوان وهو يعم الوجهين.
ودعوى التجوز في الاستعمال المفروض مما لا وجه له، بعدما عرفت، غاية الأمر عدم انصراف اللفظ اليه عرفا مع الإطلاق، لما عرفت من مخالفته لظاهر الملاحظات العرفية، وهو لا يقضي بالمجازية بعد ثبوت استعمال اللفظ في معناه الموضوع له، حسب ما قررناه وإن كان اعتباره كذلك خارجا عن الملحوظ في أنظار العرف.
فإن قلت: على هذا ينبغي صحة الإطلاق المذكور بالنسبة إلى سائر المشتقات، مع أنا نرى الفرق بينها فإن ما كان مبادئها من قبيل الأفعال الصادرة كالقتل والضرب والإكرام ونحوها نجد صحة استعمالها في الغالب مع زوال المبدأ
Page 392
Enter a page number between 1 - 2,159