اندفاع الإشكال ، إذ بعد كون مفاد الهيئة أمرا اعتباريا بمقتضى المقدمة الثالثة ، وإمكان تعلق الاعتبار بالأمر المستقبل بمقتضى المقدمة الثانية ، وكون حقيقة الإنشاء هي الإبراز لا الإيجاد بمقتضى المقدمة الأولى ، لا يكون محذور في تعلق الإنشاء الفعلي بالوجوب والإلزام الاستقبالي أصلا ، لأن محذور انفكاك المنشأ عن الإنشاء يبتني على كون حقيقة الإنشاء هي الإيجاد ، وقد ظهر خلافه.
فتحقق أن الواجب المطلق هو ما يكون المنشأ فيه اللابدية الفعلية ، والمشروط هو ما يكون المنشأ فيه هو اللابدية الاستقبالية. هذا كله على تقدير تسليم المقدمة الثالثة.
وإن أبيت عنه والتزمت بأن الوجوب ليس أمرا مجعولا شرعيا وأنه ليس في البين اعتبار اللابدية وأن المتحقق في مقام الإنشاء ليس سوى الشوق النفساني ، فالتعليق والاشتراط مما لا محذور فيه أيضا ، إذ بعد أن تكون الهيئة لإبراز الشوق ، ففي الواجب المطلق يكون المبرز بها هو الشوق الفعلي ، وفي المشروط يكون هو الشوق المتأخر ، وإبراز الشوق المتأخر يكون بمكان من الإمكان.
هذا كله فيما يتعلق بالإشكال على الواجب المشروط في مقام الإثبات ومن جهة الدلالة.
وهذه الإشكالات إنما ترد إذا كان الدال على الوجوب ، ما يكون بصيغة الإنشاء ، وأما إذا كان بنحو الجملة الخبرية ، فلا محذور فيه أصلا.
وقد أورد على الواجب المشروط في مقام الثبوت ، وأن الواجب المشروط بالمعنى المشهور لا يمكن تصويره.
Page 30