312

الليل ) (1) لا يدل على جواز الاكتفاء بإتيان الناقص في أول الوقت مع التمكن من إتيان الكامل في آخره.

فلو أمر المولى عبده ببيع متاع له وقال : «بع هذا المتاع بدينار في هذا الشهر من أوله إلى آخره ، وإن لم تتمكن منه فبع بنصف دينار» فهل يمكن القول بأنه يجوز بيعه بنصف دينار في أول الشهر مع التمكن من البيع بالدينار في آخره؟ كلا ، بل يعاقبه المولى لو باع بالنصف ، ويذمه العقلاء ، فمقتضى القاعدة : عدم جواز البدار ، ولم يدل دليل خاص على الجواز بنحو العموم.

نعم ، دل دليل خاص في خصوص فاقد الماء على جواز البدار والصلاة مع التيمم في أول الوقت ، لكنه مختص بمورده ، ولا يفيد فيما نحن بصدده.

المسألة الثانية : في أن الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري هل يجزئ عن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي إذا انكشف الخلاف أم لا؟

وينبغي تقديم ما أفاده صاحب الكفاية (2) في المقام من التفرقة بين الأمارات والأصول العملية.

وحاصل ما أفاده في وجه الفرق : أن الأمارات حيث كان لسان أدلتها لسان النظر إلى الواقع والحكاية عنه من دون توسعة وتضييق

Page 316