263

غرضه ولم يبينه ، فليس له أن يعاقب العبد بتركه ، لأنه بلا بيان ولا برهان ، فالعقل لا يحكم إلا بوجوب إتيان ما يعلم دخله في المحصلية ، وأما ما عداه فهو غير موظف بحكم العقل على إتيانه.

والثاني : ما أفاده شيخنا الأستاذ قدسسره من أن المأمور به في الواقع إما مطلق ولا بشرط بالقياس إلى السورة مثلا ، أو مقيد وبشرط شيء بالنسبة إليها ، وحيث لا جامع بينهما فيستحيل انحلال العلم الإجمالي إلا على تقدير ثبوت أحد طرفيه وهو الإطلاق بدليل شرعي ، إذ مع عدمه يبقى الإطلاق على حاله من كونه أحد طرفي الاحتمال ، فيبقى العلم الإجمالي على حاله أيضا وإلا يلزم انحلاله بلا وجه وبلا موجب ، وكيف يعقل انحلال العلم بنفسه وبلا موجب ولا جهة!؟ ومع عدم الانحلال يستقل العقل بالاشتغال ، ولم يكن للبراءة مجال (1).

والجواب عنه : أن المأمور به في الواقع وإن كان أمره مرددا بين أن يكون مطلقا وأن يكون مقيدا إلا أن الطبيعة المهملة اللابشرط المقسمي الجامعة بينهما معلوم الوجوب تفصيلا ، فإذا شك في أن الواجب هل هو الطبيعة المطلقة اللابشرط القسمي المتحققة في ضمن الصلاة مع السورة وبدونها ، أو أنه هو الطبيعة المقيدة بشرط شيء التي لا تتحقق إلا في ضمن الصلاة مع السورة ،

Page 267