251

هذا ، وقد أجاب عن هذا الإشكال بعض مشايخنا المحققين بجواب آخر.

وحاصله : أنه يمكن الالتزام بسقوط الأمر الأول مع إمكان وصول المولى إلى غرضه بالأمر الثاني ، نظرا إلى أنه من الممكن أن تكون ذات الصلاة لها مصلحة ملزمة ، وتعلق بها غرض ، والصلاة المأتي بها بداعي أمرها لها مصلحة ملزمة أخرى ، ومتعلقة لغرض آخر أو لمرتبة أخرى من ذلك الغرض أشد وآكد منه ، فبموافقة الأمر الأول يدرك مصلحة تكون في ذات الصلاة ، ويحصل غرض الأمر المتعلق بها ، وبالثاني يدرك مصلحة تكون فيها بداعي أمرها ، ويحصل غرض الأمر المتعلق بها كذلك ، فمن حيث إنه يحصل الغرض من الأمر الأول بمجرد الموافقة ، فلا وجه لعدم سقوطه ، ومن حيث إن مصلحة متعلق الأمر الثاني أيضا لازمة الاستيفاء ، ويجب تحصيل الغرض من كلا الأمرين ، فتجب موافقة الأمر الثاني أيضا بإعادتها بداعي أمرها حتى يحصل كلا الغرضين (1).

ولا يخفى ما فيه ، فإن لازم ذلك عدم قدرة المكلف من امتثال الأمر الثاني ، إذ بعد فرض سقوط الأمر الأول بإتيانها مجردة عن داعي الأمر لا يبقى أمر حتى تعاد الصلاة بداعيه ، فكيف يمكن امتثال الأمر الثاني!؟

مضافا إلى أن مقتضاه تعدد العقاب في صورة المخالفة

Page 255