227

يقول : «وجب على زيد أن يقوم من دون إرادة واختيار» أو «وجب على زيد أن يقوم عمرو».

ولا يمكن أن يكون الفعل المحرم ، لما بين المحبوبية والمبغوضية والمقربية والمبعدية من التضاد ، ولكن مع القطع بأن شيئا من ذلك لا يكون مأمورا به قد نشك في مسقطيته للأمر وحصول الغرض وعدمهما بذلك.

والنسبة بين التوصلي بهذا المعنى وبينه في قبال التعبدي أيضا عموم من وجه ، لتصادقهما في وجوب غسل الثوب ، وتفارقهما في وجوب رد السلام حيث إنه لا يسقط من الغير ، أو من دون اختيار ، وإن لم يلزم فيه التقرب ، فهو توصلي في قبال التعبدي ، ووجوب الصلاة على ولي الميت ، فإنه يسقط بفعل الغير مع أنه قربي وتعبدي. والكلام فيه يأتي في آخر المبحث إن شاء الله من حيث جواز التمسك بالإطلاق وعدمه.

الأمر الثاني : أنه اختلف في أنه هل هناك إطلاق يقتضي التعبدية أو التوصلية أو لا؟

فالتزم جماعة بالأول ، كما عن صاحب الإشارات (1). وجماعة أخرى (2) بالثاني ، كما عن شيخنا الأنصاري (3) بدعوى أن عدم إمكان تقييد المأمور به بقصد الأمر للزوم الدور أو غير ذلك من

Page 231