المداليل السياقية ، إذ من الواضح الضروري أنه متى تحقق موضوع حكم العقل يترتب عليه حكمه وإن لم يتحقق في مدة العمر إلا مرة واحدة ، فإذا حكم العقل بوجوب امتثال أوامر المولى ما لم يرخص في الترك ، فإذا فرضنا أن جميع أوامر المولى ورد فيها الترخيص إلا واحدا أو اثنين منها ، فيصدق في هذا المورد أو هذين الموردين أن المولى أمر عبده ولم يرخص في الترك ، فيتحقق موضوع حكم العقل ويترتب عليه حكمه بوجوب الامتثال ، إذ هو بحكم العقل لا بدلالة الصيغة أو ظهورها حتى يقال : كثرة الاستعمال في الندب توجب الترجيح أو التوقف ، وهذا واضح جدا.
وأما صحة هذه الدعوى فيدل عليها ما أشرنا إليه سابقا ، ونعيده توضيحا من أن مفاد الأمر ليس إلا إظهار الشوق المؤكد من غير فرق بين الأمر الاستحبابي أو الوجوبي ، فإنه أي الشوق المؤكد هو الذي يتعقبه التصدي نحو المراد بتحريك العضلات أو إنشاء الصيغة وأمر عبده بالفعل ، لا مطلق الشوق.
نعم ، الشوق (1) فيما له مصلحة لزومية آكد وأشد من غيره ،
Page 224