Hidaya
هداية المتعبد السالك
Genres
وجب عليه إعادتها أبدا، وأما لو قدم صلاة العصر ناسيا لصلاة الظهر فلا يلزمه إلا الإعادة في الوقت الضروري، فإذا خرج الوقت فلا إعادة عليه. ( واليسير أربع صلوات فأدنى، ومن كانت عليه أربع صلوات فأقل صلاها قبل الحاضرة ولو خرج وقتها ) في عده اليسير أربع صلوات جرى منه على أحد القولين، والآخر أنه خمس صلوات، وعلى ما مشى عليه فالخمس صلوات من حيز الكثير فلا يجب الترتيب بينها وبين الحاضرة. ثم فرع على قوله: واليسير أربع صلوات فأدنى، قوله: ومن كانت.. إلخ، وكان الأولى أن يأتي بالفاء بأن يقول: فمن كانت عليه أربع صلوات.. إلخ، والحاصل أن من كانت عليه أربع صلوات أنه يقدم في الفعل الصلاة الفائتة وجوبا على الحاضرة، وإن خاف خروج وقت الحاضرة، فإن خالف وقدم الحاضرة صحت مع الإثم في العمد دون النسيان. وما ذكرنا من تقدم اليسير على الحاضرة وإن ضاق وقت الحاضرة هو المشهور، وقال ابن وهب إنه يبدأ بالحاضرة.
Page 105