Hidaya
هداية المتعبد السالك
Genres
الحكم بالكراهة إذا لم يكن شفافا يبدو منه لون العورة، وإلا كان حراما ما لم يكن فوقه شيء كثيف يحجب لون العورة، وإلا انتفت الحرمة والكراهة .
(ومن تنجس ثوبه ولم يجد ثوبا غيره ولم يجد ماء يغسله به أو لم يكن عنده ما يلبس حتى يغسله وخاف خروج الوقت صلى بنجاسته ) قد علمت أن إزالة النجاسة شرط من شروط الصحة فيجب إزالتها على ثوب المصلي وبدنه ومكانه، ولكن هذا الشرط مشروط بشرط آخر وهو أن يكون قادرا على إزالتها، بأن وجد من الماء ما يطهر الثوب وكان الوقت متسعا بحيث يمكنه أن يزيل النجاسة ويدرك الصلاة وأن يوجد ثوبا آخر يستر به عورته عندما يباشر تطهير ثوبه المتنجس، لما علمت من وجوب ستر العورة، فإن وجدت هذه الشروط وجب عليه إزالة النجاسة، وإلا صلى بثوبه المتنجس وسقط عنه هذا الشرط وكانت صلاته صحيحة مع نجاسة ثوبه . (ولا يحل تأخير الصلاة لعدم الطهارة ومن فعل ذلك فقد عصى ربه ) فليس له أن يعلل تأخير الصلاة بنجاسة ثوبه لأن
Page 76