170

الصلاة طهارة الحدث، وطهارة الخبث من البدن والثوب والمكان، وستر العورة، واستقبال القبلة، وترك الكلام وترك الأفعال الكثيرة ) أي من الشروط التي لا تؤدى الصلاة ولا تقوم إلا بها الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، فالمحدث يحرم عليه التلبس بالصلاة، وإذا وقع ونزل وصلى محدثا كانت صلاته باطلة. ومن شروط صحتها أيضا: طهارة الثوب والبدن والمكان، ففاقد طهارة الثوب أو البدن أو المكان صلاته باطلة. ومن شروط صحتها أيضا: ستر العورة، فلو دخل في الصلاة غير مستور العورة فصلاته باطلة. ومنها: استقبال القبلة، فمن صلى مستدبر القبلة أو كانت القبلة جهة يمينه أو جهة شماله فصلاته باطلة، ولا يضر الانحراف اليسر جدا. ومنها: ترك الكلام، فالكلام مفسد للصلاة إلا إذا كان لإصلاحها، وفي عد هذا من شروط الصحة نظر، ووجه النظر أن هذا إنما يعد في الموانع لا في الشروط لأن الكلام مانع من صحة الصلاة لا أنه يشترط حصوله قبل الدخول في الصلاة مثل الطهارة والاستقبال إلى آخر الشروط المطلوبة من المكلف عند إرادة الدخول في الصلاة.

Page 74