164

الوقت المختار لصلاة العصر يبتدئ من آخر القامة الأولى وينتهي إلى الاصفرار، وذلك إذا صار ظل كل شيء مثله، وعلى هذا [وهو] أن أول الوقت المختار للعصر آخر القامة الأولى، فهما مشتركان، وهل الظهر تشارك العصر في أول وقتها بمقدار أربع ركعات أو العصر تشارك الظهر في آخر وقتها بمقدار أربع ركعات؟ فعلى الأول لو أخر الظهر حتى دخل وقت العصر وأوقع الظهر أول وقت العصر كان غير آثم، وعلى الثاني لو صلى العصر عندما بقي مقدار أربع ركعات من القامة الأولى كان مؤديا لها في وقتها محكوما عليها بالصحة .

( وضروريهما إلى الغروب ) أي ويمتد الوقت الضروري للعصر من الاصفرار إلى غروب الشمس.

( والمختار للمغرب قدر ما تصلى فيه بعد شروطها ) أي يدخل الوقت المختار بغروب الشمس ويمتد بقدر فعلها بعد تحصيل شروطها من طهارة وستر عورة واستقبال قبلة ونحو ذلك.

?( والمختار للعشاء من مغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول )

Page 68