308

Hidaya

الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني

Investigator

عبد اللطيف هميم - ماهر ياسين الفحل

Publisher

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٥ هـ / ٢٠٠٤ م

Genres

غَصَبَ عَيْنًا فَوَهَبَهَا لإِنْسَانٍ فَتَلِفَتْ في يَدِهِ أَو بَعْضُهَا فَللمَالِكِ أَنْ يَضْمَنَ أَيَّهُمَا شَاءَ إِلاَّ أَنَّهُ إِنْ ضَمِنَ المُتَّهَبَ رَجَعَ عَلَى الوَاهِبِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلِمَ بِأَنَّهَا غَصْبٌ، فَإِنْ عَلِمَ لَمْ تَرْجِعْ، فَإِنْ بَاعَ العَيْنَ المَغْصُوبَةَ فَلِلْمَالِكِ أَنْ يَضْمَنَ مَنْ شَاءَ مِنَ الغَاصِبِ والمُشْتَرِي (١)، فَإِنْ ضَمِنَ المُشْتَرِي، مَعَ عِلْمِهِ بِالغَصْبِ لَمْ تَرْجِعْ عَلَى الغَاصِبِ وإن لَمْ يَعْلَمْ بَالغَصْبِ فَمَا التَزَمَ ضَمَانَهُ كَقِيْمَةِ العَيْنِ والأَجزاء لا يَرْجِعَ بِهِ عَلَى الغَاصِبِ وما لَمْ يَلْتَزِمْ ضَمَانَهُ وَلَمْ تَحْصُلْ بِهِ مَنْفَعَةٌ كَنُقْصَانِ الوِلاَدَةِ وقِيْمَةِ الوَلَدِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الغَاصِبِ ومَا حَصَلَ لَهُ مَنْفَعَةٌ كَالأُجْرَةِ وأَرْشِ البِكَارَةِ وقِيْمَةِ الوَلَدِ، فَهَلْ تَرْجِعُ بِهِ عَلَى الغَاصِبِ عَلَى رِوَايَتَيْنِ (٢): إحداهُمَا يَرْجِعُ بِهِ، والأُخْرَى: لاَ يَرْجِعُ (٣)، فَإِنْ ضَمِنَ الغَاصِبُ فَكُلَّمَا وَجَبَ أَنْ يَرْجِعَ بِهِ المُشْتَرِي عَلَى الغاصب لاَ يرجع بِهِ الغاصب عَلَى الْمُشْتَرِي وكُلُّمَا لَمْ يَرْجِعْ بِهِ المُشْتَرِي عَلَيْهِ رَجَعَ الغَاصِبُ بِهِ عَلَى المُشْتَرِي، فَأَمَّا الثَّمَنُ فَيَجِبُ عَلَى الغَاصِبِ رَدُّهُ عَلَى المُشْتَرِي إِنْ كَانَ قَبَضَهُ بِكُلِّ حَالٍ (٤)، فَإِنْ كَانَ المَغْصُوبُ أَمَةً فَوَطِئَهَا المُشْتَرِي فَأَوْلَدَهَا، أَو زَوَّجَهَا (٥) فَأَوْلَدَهَا الزَّوْجُ وَهُمَا لاَ يَعْلَمَانِ بِأَنَّهَا مَغْصُوبَةٌ فَلِمَالِكِهَا أَنْ يُضَمِّنَ المُشْتَرِيَ والزَّوْجَ عِوَضَ الوَلَدِ يَوْمَ الوِلاَدَةِ والمَهْرِ يَرْجِعَانِ بِعِوَضِ الوَلَدِ عَلَى الغَاصِبِ (٦). وأمَّا المَهْرِ فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ:
إحدَاهُمَا (٧): أَنَّهُ يَرْجِعُ بِهِ أَيْضًا عليه، وَهِيَ اخْتِيَارُ الخِرَقِيِّ (٨).
والثَّانِيَةُ: لاَ يَرْجِعُ، وَهِيَ اخْتِيَارُ أبي بَكْرٍ.
ومَا يَلْزَمُهُ في عِوَضِ الأَوْلاَدِ عَلَى رِوَايَتَيْنِ (٩):
إحدَاهُمَا (١٠): يَلْزَمُ قِيْمَة الأَوْلاَدِ أو كَانُوا عَبِيْدًا (١١).
والثَّانِيَةُ: يَلْزَمُهُ مِثْلُهُمْ مِنَ العَبِيْدِ، وَهِيَ اخْتِيَارُ الخِرَقِيِّ وشَيْخِنَا ويَقْتَضِي أَنْ يُنْظَرَ إلى

(١) انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين ٨٤/ ب، والمغني ٥/ ٤٠٠، والشرح الكبير ٥/ ٤٠٣.
(٢) انظر: المقنع: ١٤٨، والمغني ٥/ ٤٠٨ - ٤٠٩، والمحرر ١/ ٣٦٢.
(٣) انظر: المقنع: ١٤٨، والمغني ٥/ ٤٠٩.
(٤) انظر: المقنع: ١٤٨، والمغني ٥/ ٤١٩.
(٥) كررت فِي الأصل.
(٦) انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين ٨٤/ ب، والمغني ٥/ ٤٠٧ - ٤٠٩، والشرح الكبير ٥/ ٤١٦، وشرح الزركشي ٢/ ٥٤٧، والإنصاف ٦/ ١٧٠.
(٧) فِي الأصل: «أحدهما».
(٨) انظر: المغني ٥/ ٤١٥، والشرح الكبير ٥/ ٤١٨، وشرح الزركشي ٢/ ٥٤٨، والإنصاف ٦/ ١٧٠.
(٩) المغني ٥/ ٤١٥، والشرح الكبير ٥/ ٤١٨، وشرح الزركشي ٢/ ٥٤٨.
(١٠) فِي الأصل: «أحدهما».
(١١) المغني ٥/ ٤١٠، والشرح الكبير ٥/ ٤١٩، وشرح الزركشي ٢/ ٥٤٧ - ٥٤٨.

1 / 316