221

Hidaya

الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني

Investigator

عبد اللطيف هميم - ماهر ياسين الفحل

Publisher

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٥ هـ / ٢٠٠٤ م

Genres

ويَجُوْزُ بَيْعُ دُوْدِ القَزِّ وبَزْرِهِ وبَيْعِ النَّحْلِ مَعَ الكُوَّارَاتِ (١) ومُنْفَرِدَةً عَنْهَا، فَأَمَّا الأَدْهَانِ النَّجِسَةِ (٢) فَقَالَ أَصْحَابُنَا: لاَ يَجُوزُ بَيْعُهَا، وفي جَوَازِ الاسْتِصْبَاحِ بِهَا رِوَايَتَانِ، ويُتَخَرَّجُ عَلَى جَوَازِ الاسْتِصْبَاحِ بِهَا جَوَازُ بَيْعِهَا، ولاَ يَجُوزُ بَيْعُ لَبَنِ الآدَمِيَّاتِ في أَحَدِ الوَجْهَيْنِ (٣)، والآخَرِ: يَجُوْزُ. ولاَ يَجُوزُ بَيْعُ أُمِّ الوَلَدِ ويَجُوزُ بَيْعُ المُدَبَّرِ (٤)، وَعَنْهُ: لاَ يَجُوزُ إلاَّ لأَجْلِ الدَّيْنِ (٥)، وحُكْمُ المُدَبَّرَةِ حُكْمُهُ في إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، والأُخْرَى: لاَ يَجُوزُ بَيْعُهَا (٦) بِحَالٍ، ويَجُوزُ بَيْعُ المُكَاتِبِ (٧) وَيَكُوْنُ عَلَى كِتَابَتِهِ عِنْدَ المُشْتَرِي، وَعَنْهُ: لاَ يَجُوْزُ بَيْعُهُ، ويَجُوزُ بَيْعُ المُرْتَدِّ والقَاتِلِ في المُحَارَبَةِ والجَاني سَوَاءٌ كَانَتْ جِنَايَتُهُ عَمْدًا أو خَطأً عَلَى النَّفْسِ ومَا دُوْنَهَا، ولاَ يَجُوْزُ بَيْعُ مَا لاَ يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ كالطَّيْرِ في الهَوَاءِ والسَّمَكِ في المَاءِ (٨) والعَبْدِ الآبِقِ (٩) والجَمَلِ الشَّارِدِ. ولاَ يَجُوزُ بَيْعُ مَا تُجْهَلُ صِفَتُهُ كَالحَمْلِ في البَطْنِ واللَّبَنِ في الضَّرْعِ (١٠) والبَيْضِ في الدَّجَاجِ والمِسْكِ في الفَأْرَةِ (١١) والنَّوَى في التَّمْرِ، ولاَ يَجُوزُ بَيْعُ الصُّوْفِ عَلَى الظَّهْرِ (١٢)، وَعَنْهُ يَجُوزُ (١٣) بِشَرْطِ / ١٣٠ ظ / جَزِّهِ في الحَالِ، ولاَ يَجُوزُ بَيْعُ الوَقْفِ إِلاَّ أنَّ أَصْحَابَنَا قَالُوا: إِذَا خَرِبَ، أو كَانَ فَرَسًا فَعَطِبَ جَازَ بَيْعُهُ وصُرِفَ ثَمَنُهُ في مِثْلِهِ، ولاَ يَجُوزُ بَيْعُ رِبَاعِ مَكَّةَ ولاَ إِجَارَةِ بُيُوْتِهَا عَلَى الرِّوَايَةِ التي تَقُولُ: إنَّهَا فُتِحَتْ عَنْوَةً (١٤) وعَلَى الرِّوَايَةِ الَّتِي تَقُولُ: فُتِحَتْ

(١) أي: خلايا النحل الأهلية. انظر: متن اللغة ٥/ ١٢٣، والمعجم الوسيط: ٨٠٤. (٢) انظر: الشرح الكبير ٤/ ١٤. (٣) انظر: الشرح الكبير ٤/ ٣٠٤. (٤) انظر: مسائل عبد الله ٣/ ٩٠٦. (٥) انظر: مسائل عبد الله ٣/ ٩٠٧، ومسائل أبي داود: ٢١٦. (٦) انظر: مسائل عبد الله ٣/ ٩٠٧. (٧) انظر: مسائل عبد الله ٣/ ٩٢٨، ومسائل أبي داود: ٢٠٨. (٨) انظر: مسائل عبد الله ٣/ ٩٠٩. (٩) انظر: مسائل ابْن هانئ ٢/ ١٠. (١٠) انظر: مسائل ابن هانئ ٢/ ٩. (١١) الفأرة مجازًا: الوعاة الذي يحوي الشيء. انظر: المعجم الوسيط ٢/ ٦٧١. (١٢) الروايتين والوجهين ٧١/ أ، ونقل أبو طالب عدم الجواز. (١٣) الروايتين والوجهين ٧١/ أ، ونقل حنبل جواز ذَلِكَ. (١٤) الْحَدِيْث الَّذِي يرويه أبو هريرة عن النبي ﷺ أنه قَالَ: «إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وأنها لَمْ تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من النهار ...». أخرجه أَحْمَد ٢/ ٢٣٨، والدارمي (٢٦٠٣)، والبخاري ١/ ٣٨ (١١٢) و٣/ ١٦٤ (٢٤٣٤) و٩/ ٦ (٦٨٨٠)، ومسلم ٤/ ١١٠ (١٣٥٥) (٤٤٧) و٤/ ١١١ (١٣٥٥) (٤٤٨)، وأبو داود (٢٠١٧)، والنسائي في الكبرى (٥٨٥٥)، وأبو عوانة ٤/ ٤٢، والطحاوي في شرح المعاني ٢/ ٢٦١ و٣/ ٣٢٨، والدارقطني ٣/ ٩٧ - ٩٨، والبيهقي ٨/ ٥٢.

1 / 229