Hidaya
الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني
Investigator
عبد اللطيف هميم - ماهر ياسين الفحل
Publisher
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع
Edition Number
الأولى
Publication Year
١٤٢٥ هـ / ٢٠٠٤ م
Genres
(١) قَالَ ابن قدامة: «والصحيح عَنْ أحمد أنه لا يقبله، وهو قَوْل أكثر أهل العِلْم». المغني ٣/ ٣٩٤. (٢) رواه مسندًا ابن عساكر من حَدِيْث عَبْد الله بن السائب بسند ضعيف كَمَا ذَكَرَ ابن حجر، وَقَدْ أورده الشافعي في الأم من غَيْر إسناد. وانظر: البدر المنير ٢/ ٨ (١٢٨١)، والتلخيص الحبير ٢/ ٢٦٥ ط شعبان و٢/ ٥٣٧ ط العلمية. (٣) قَالَ المرداوي في الإنصاف ٤/ ٨: «هَذَا المذهب وعليه الأصحاب». فإن قِيْلَ: إنما رمل النبي ﷺ وأصحابه لإظهار الجلد للمشركين وَلَمْ يبق ذَلِكَ المعنى إذ قَدْ نفى الله المشركين فَلِمَ قُلْتم: إن الحكم يبقى بَعْدَ زوال علته. قلنا: قَدْ رمل النبي ﷺ وأصحابه واضطبع في حجة الوداع بَعْدَ الفتح فثبت أنها سنة ثابتة. المغني ٣/ ٣٨٧. (٤) في الأصل: «أسرع». (٥) وهذا نفس المعنى اللغوي. انظر: لسان العرب ١١/ ٢٩٥ (رمل). (٦) انظر: المغني والشرح الكبير ٣/ ٢٩١ - ٢٩٢. (٧) قَالَ ابن المنذر: أجمع أهل العِلْم عَلَى أنه لا رمل عَلَى النساء حول البيت ولا بَيْنَ الصفا والمروة، وليس عليهن اضطباع؛ وذلك لأن الأصل فِيْهَا إظهار الجلد، وَلاَ يُقصد ذَلِكَ من النساء، وإنما يُقصَد فيهن الستر، وفي الرمل والاضطباع تعرض للانكشاف. الشرح الكبير ٣/ ٣٩٢. (٨) وهذا قَوْل ابن عباس وابن عمر ﵄، وَكَانَ ابن عمر إذا أحرم من مكة لَمْ يرمل؛ لأن الرمل إنما شرع في الأصل لإظهار الجلد والقوة لأهل البلد، وهذا المعنى معدوم في أهل البلد. المصدر السابق. (٩) انظر: المقنع: ٧٨.
1 / 189