181

Hidaya

الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني

Investigator

عبد اللطيف هميم - ماهر ياسين الفحل

Publisher

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٥ هـ / ٢٠٠٤ م

Genres

ولاَ يُقَبِّلُهُ، وظَاهِرُ كَلاَمِ الخِرَقِيِّ: أنَّهُ يُقَبِّلُهُ (١). ويَقُولُ عِنْدَ اسْتِلاَمِ الحَجَرِ في الطَّوَافِ: بِسْمِ اللهِ، واللهُ أَكْبَرُ إيْمَانًا بك وتَصْدِيْقًا بِكِتَابِكَ، وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ، واتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ (٢)، ويَطُوفُ سَبْعًا يَرْمُلُ في الثَّلاَثَةِ الأُوَلة مِنْهَا (٣)، وَهُوَ إِسْرَاعُ (٤) المَشْي مَعَ تَقَارُبِ الخُطَا (٥)، ولاَ يَثِبُ وَثْبًا. ويَمْشِي في الأَرْبَعَةِ، وكُلَّمَا حَاذَى الحَجَرَ الأَسْوَدَ والرُّكْنَ اليَمَانِيَّ اسْتَلَمَهُمَا ويَقُولُ في رَمَلِهِ - كُلَّمَا حَاذَى الحَجَرَ الأَسْوَدَ: «اللهُ أَكْبَرُ، ولاَ إِلَهَ إلاَّ اللهُ»، ويَقُولُ في بَقِيَّةِ الرَّمَلِ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُورًا وسَعْيًا مَشْكُورًا وذَنْبًا مَغْفُورًا». ويَقُولُ في الأَرْبَعَةِ: «رَبِّ اغْفِرْ وارْحَمْ، واعْفُ عَمَّا تَعْلَمُ، وأَنْتَ الأَعَزُّ الأَكْرَمُ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا في الدُنْيَا حَسَنَةً وفي الآخِرَةِ حَسَنَةً وقِنَا عَذَابَ النَّارِ» (٦)، ويَدْعُو فِيْمَا بَيْنَ ذَلِكَ بِمَا أَحَبَّ، ولاَ تَرْمُلُ المَرْأَةُ ولاَ تَضْطَبِعُ (٧)، ولاَ يَرْمُلُ أَهْلُ مَكَّةَ (٨)، والأَفْضَلُ أَنْ يَطُوفَ رَاجِلًا، فَإِن طَافَ رَاكِبًا أَجْزَأَهُ، وَعَنْهُ: لاَ يُجْزِيهِ إلاَّ العُذْرُ، فَإِنْ حَمَلَهُ مُحْرِمٌ يَنْوِيَا جَمِيْعًا فَإِنْ كَانَ بالمَحْمُولِ عُذْرٌ أَجْزَأَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عُذْرٌ / ٩٩ و/ أَجْزَأَهُ وعَنْهُ لاَ يُجْزِيْهِ إلاَّ لِعُذْرٍ (٩)، فَإِنْ حَمَلَهُ مُحْرِمٌ ونَوَيَا جَمِيْعًا فَإِنْ كَانَ بالمَحْمُوْلِ عُذْرٌ أَجْزَأَهُ، وإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عُذْرٌ فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ. فَأَمَّا الحَامِلُ

(١) قَالَ ابن قدامة: «والصحيح عَنْ أحمد أنه لا يقبله، وهو قَوْل أكثر أهل العِلْم». المغني ٣/ ٣٩٤. (٢) رواه مسندًا ابن عساكر من حَدِيْث عَبْد الله بن السائب بسند ضعيف كَمَا ذَكَرَ ابن حجر، وَقَدْ أورده الشافعي في الأم من غَيْر إسناد. وانظر: البدر المنير ٢/ ٨ (١٢٨١)، والتلخيص الحبير ٢/ ٢٦٥ ط شعبان و٢/ ٥٣٧ ط العلمية. (٣) قَالَ المرداوي في الإنصاف ٤/ ٨: «هَذَا المذهب وعليه الأصحاب». فإن قِيْلَ: إنما رمل النبي ﷺ وأصحابه لإظهار الجلد للمشركين وَلَمْ يبق ذَلِكَ المعنى إذ قَدْ نفى الله المشركين فَلِمَ قُلْتم: إن الحكم يبقى بَعْدَ زوال علته. قلنا: قَدْ رمل النبي ﷺ وأصحابه واضطبع في حجة الوداع بَعْدَ الفتح فثبت أنها سنة ثابتة. المغني ٣/ ٣٨٧. (٤) في الأصل: «أسرع». (٥) وهذا نفس المعنى اللغوي. انظر: لسان العرب ١١/ ٢٩٥ (رمل). (٦) انظر: المغني والشرح الكبير ٣/ ٢٩١ - ٢٩٢. (٧) قَالَ ابن المنذر: أجمع أهل العِلْم عَلَى أنه لا رمل عَلَى النساء حول البيت ولا بَيْنَ الصفا والمروة، وليس عليهن اضطباع؛ وذلك لأن الأصل فِيْهَا إظهار الجلد، وَلاَ يُقصد ذَلِكَ من النساء، وإنما يُقصَد فيهن الستر، وفي الرمل والاضطباع تعرض للانكشاف. الشرح الكبير ٣/ ٣٩٢. (٨) وهذا قَوْل ابن عباس وابن عمر ﵄، وَكَانَ ابن عمر إذا أحرم من مكة لَمْ يرمل؛ لأن الرمل إنما شرع في الأصل لإظهار الجلد والقوة لأهل البلد، وهذا المعنى معدوم في أهل البلد. المصدر السابق. (٩) انظر: المقنع: ٧٨.

1 / 189