Hidaya
الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني
Investigator
عبد اللطيف هميم - ماهر ياسين الفحل
Publisher
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع
Edition Number
الأولى
Publication Year
١٤٢٥ هـ / ٢٠٠٤ م
Genres
(١) صَامَ يَصُومُ صَوْمًا وصِيَامًا - بالكسر - واصْطَامَ: إذا أمسك، هَذَا أصل اللغة في الصوم. وفي الشرع: إمساك عَن الطعام والشراب. ومن المجاز: صام عَن الكلام إذا أمسك عَنْهُ، قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا﴾ (مريم: ٢٦)، أي: الإمساك عَن الكلام، ومنه قول سفيان بن عيينه: «الصوم هُوَ الصبر، يصبر الإنسان عَن الطعام والشراب والنكاح: تركه، وَهُوَ أيضًا داخل في حد الصوم الشرعي». انظر: تاج العروس ٨/ ٣٧٢، ولسان العرب ٥/ ٧١. (٢) لقوله ﷿: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ (البقرة: ١٨٣)، ولحديث ابن عمر قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: «بني الإسلام عَلَى خمس، شهادة أن لا إله إلا الله، وأن مُحَمَّدًا رسول الله، وإقام الصَّلاَة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت». أخرجه الحميدي (٧٠٣) و(٧٠٤)، وأحمد ٢/ ٢٦ و٩٢ و١٢٠، وعبد بن حميد (٨٢٣)، ومسلم ١/ ٣٤ (١٦) (١٩)، والترمذي (٢٦٠٩)، وأبو يعلى (٥٧٨٨)، وابن خزيمة (٣٠٩) و(١٨٨١) و(٢٥٠٥)، والآجري في الشريعة: ١٠٦، والطبراني في الأوسط (٦٢٦٠)، وابن عدي في الكامل ٢/ ٦٦٠، والبيهقي ٤/ ٨١ و١٩٩. (٣) لما صح عن رَسُوْل الله ﷺ في وجوب الصوم عند رؤية الهلال ومنه حديث ابن عمر قَالَ: قَالَ رَسُوْل الله ﷺ: «إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غُمَّ عليكم فأقدروا لَهُ». والحديث أخرجه الشافعي في المسند (٦٠٧) بتحقيقنا، والطيالسي (١٨١٠)، وأحمد ٢/ ١٤٥، والبخاري ٣/ ٣٣ (١٩٠٠)، ومسلم ٣/ ١٢٢ (١٠٨٠) (٨)، وابن ماجه (١٦٥٤)، والنسائي ٤/ ١٣٤، وابن خزيمة (١٩٠٥)، وابن حبان (٣٤٤١)، والبيهقي ٤/ ٢٠٤ - ٢٠٥ كلهم من طريق سالم بن عبد الله، عن ابن عمر، به. (٤) لأن هَذَا اليوم الَّذِي احتسب مكملًا لعدة شعبان ثلاثين يومًا، لا يخلو من حالين: ١. أن يكون يوم شك، وقد نهى الشارع عَن صيامه، فثبت عن عمار بن ياسر ﵁ أنه قَالَ: «من صام اليوم الَّذِي يشك فيه الناس، فقد عصى أبا القاسم ﷺ». أخرجه الدارمي (١٦٨٩)، وأبو داود (٢٣٣٤)، وابن ماجه (١٦٤٥)، والترمذي (٦٨٦)، والنسائي ٤/ ١٥٣، وأبو يعلى (١٦٤٤)، وابن خزيمة (١٩١٤)، وابن حبان (٣٥٨٥) و(٣٥٩٥)، والطحاوي في شرح المعاني ٢/ ١١١، والدارقطني ٢/ ١٥٧، والحاكم ١/ ٤٢٣، والبيهقي ٤/ ٢٠٨. ٢. أن لا يكون يوم شك، إلا أنه يسبق رمضان، وقد نهى عنه أيضًا لما روي عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قَالَ: «لا تقدموا الشهر بيوم ولا بيومين، إلاّ أن يوافق ذلك صومًا كَانَ يصومه أحدكم». أَخْرَجَهُ الشافعي (٦٠٩) بتحقيقنا، والطيالسي (٢٣٦١)، وعبد الرزاق (٧٣١٥)، وابن أبي شيبة (٩٠٣٥)، وأحمد ٢/ ٢٣٤ و٢٨١ و٣٤٧ و٤٠٨ و٤٣٨ و٤٧٧ و٤٩٧ و٥١٣ و٥٢١، والدارمي (١٦٩٦)، والبخاري ٣/ ٣٥ (١٩١٤)، ومسلم ٣/ ١٢٥ (١٠٨٢) (٢١)، وأبو داود (٢٣٣٥)، والترمذي (٦٨٤)، والطحاوي في شرح المعاني ٢/ ٨٤، وابن حبان (٣٥٨٦) و(٣٥٩٢)، والبيهقي ٤/ ٢٠٧.
1 / 153