Hawashi Cala Sharh Azhar
حواشي على شرح الأزهار
الا إذا كان بحيث لو لم يمنع لسال شعيرة أو قطرة هو المراد بقوله أو تقديرا اهح اث بلفظه ولفظ البحر مسألة الهادى والناقض ما قطر أو سال شعيرة الخ بنفسه لا لرطوربة المحل على وجه لولاه لم يسل ذكره الامام ى عليه السلام اهقرز
(1) إذا سال وقرز طولا وعرضا وعمقا وقرز
(2) إذا لم يسل وقرز
(3) لان النبي صلى الله عليه وآله احتجم ولم يتوضأ
(4) ومن التقدير جموده على وجه لولاه لسال وقرز ولو من الانف وقرز والعلق إذا مص نقض لانه يسيل بعده لا البق ما لم يسل بعد سقوطه اهتذ وقال في الكافي انما مصه العلق ينقض وان لم يسل اهن وقيل ح؟ التحقيق انه لا فرق بين البق والبرغوث ونحوه في انه لا ينقض الا ما سال بعد سقوطها ولا عبرة بما يأخذ انه في؟ وان كثر لانه يصير اليهما قبل أن يجاوز المحل ذكره ص بالله والامام ي عليلم اهب قرز
(5) يعني إذا سال في موضع التطهير قطرة
(1) اهب معنى وقال المفتي ظاهر الأزهار ولو دون قطرة
(1) وتكون أصلية وقرز وإذا التبس هل خرج من موضع واحد أو مواضع فلا ينقض لان الأصل الطهارة اهغ معنى ويكفى الظن في كونه من موضع واحد لان خروجه من موضع واحد شرط والدم نفسه سبب وكلما كان شرطا كفي فيه الظن فلا يقال ان هذا يناقض ما تقدم في الاز إذ السبب هناك متيقن اهوفي شرح الفتح لا ينقض ما خرج مع الريق إذ لا يعلم هل خرج من موضع واحد أم لا وقواه الامام عليلم في البحر
(6) وهو نجس لكمال نصابه بخلاف القئ لنقصان شرطه قرز
(7) في الجنايات لان الأصل براءة الذمة اه(8)
(اعلم ان مسألة) الجرح الطويل على ثلاثة أضرب مواضع اتفاق وهو ضرب الشوك والشريم والثاني موضع اتفاق وهو شطب السكين التى اتصل خروج الدم منها ومسألة الخلاف الجرح الطويل الذي فيه مواضع خرج منها الدم وبعض لم يخرج والمقرر انه بمنزلة موضع واحد اهبل المقرر انه بمنزلة مواضع في الكل لانه لم يخرج نصاب النقض من موضع واحد
(1) ومثل معناه في ح لى ومسألة رابعة أن يتصل الجرح فيه ولم يتصل خروج الدم فعندنا مواضع اهمي وقرز والمراد بالموضع ما لم يخرج منه الدم ولو اجترح اهعم قرز
(9) في النقض اه
Page 97