Hawashi Cala Sharh Azhar
حواشي على شرح الأزهار
(1) حيث لم يجر الريق والا فهو مطهر في موضعه اهقرز بناء على ان ما يخرج من المعدة إلى الفم نجاسته أصلية اه(2) والفرق بين الأصلية والطارية ان الطارية لا نتعدى محلها والأصلية تعدا محلها إلى غسل أعصاء الوضوء فلا يصح وضوئه الا بعد غسلها على قول ط اهزر لفظا الا أن يفرق النية أو تكون في الأول الاعضاء اهغشم قرز
(3) من ان يحيى عليلم جعل الوضوء قبل الغسل في الجنابة سنة وضعف الكنى ذلك قال لانه لغير الصلاة كما في غسل الحائض للاحرام اهتعليق الفقيه س
(4) والدليل على ان الفرجين من أعضاء الوضوء حديث جبريل عليه السلام وهو قوله صلى الله عليه وآله ان أخى جبريل أخذ كفا من الماء فنضح به فرجى اهص
(فائدة) هل يطهر الفرج الاعلى بالغسل وان كان البول لم يجف أم لا ظاهر كلام الهادى عليلم في المنتخب يطهر بذلك وان لم ينقطع البول وعن بعضهم انه لا يطهر الا أن يغسل بعد الجفاف واليه أشار م بالله في الزيادات اهمن كتاب غرائب المسائل
(تنبيه) ظاهر المذهب وجوب غسل الفرجين في كل أمر يوجب الوضوء من ريح وقئ ودم وغيرها لكونها عندهم من أعضاء الوضوء وأما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه قال ليس منا من استنجي من الريح فقد ضعفه المحققون من العلماء وعده ابن الجوزى من الموضوعات وعلى تقدير ثبوته فقد تؤول بأن المعني ليس من؟؟؟ أهل شريعتنا من فعله معتقدا لوجوبه لغير الصلاة اهح ان بلفظه موضع الجماع من المرأة فلا يجب اهص
(5) يفهم من هذا أن غسل النجس والحدث لا يتداخلان اه(6) وفي تقديم الاعلى على الاسفل نص عليه في الجامعين لانه إذا بدأ بالاسفل وورد الماء على الاعلى ينجس بما عليه ويصل إلى الاسفل وهو نجس ولا يطهر الا بأن يكثر صب الماء ويسرف؟ وان صب على وجه يصل إلى الاسفل من غير أن يصير إلى الاعلى فذلك يحتاج إلى تكلف ومشقة شديدة ذكر ذلك في مسألة النجاسة فيحمل ما قواه؟ الاثمار عليه وعلى ان هذا سبب ندبه ثم استمر الندب وان لم يوجد كما يسن غسل الجمعة لازالة الروائح الكريهة اهح بن راوع على الاثمار
(7) وهم م بالله وع اه(8) أبوط وزيد بن علي اه(9) عند م بالله أو ظن غالب عند ط اهقرز
(10) ويطهر باطن الكف مع طهارة الفرج وظاهرها يجرى الماء وقيل ح والسيد ح يجب غسل ظاهر الكف اهيقال هذا قوى؟ حيث انقطع الجرى من اليد قبل الطهارة والأول قوي حيث لم ينقطع اهقرز واثنتين بعدها اهقرز
(11) بفتح الهمزة اه
Page 80