Hawashi Cala Sharh Azhar
حواشي على شرح الأزهار
الله وآله وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فلولا ان المجاور الثاني ينجس والا فلا فائدة في الغسلة الثالثة فصار ماء الأولى نجسا لمجاورته عين النجاسة وماء الثانية نجسا لمجاورته الأولى وماء الثالثة طاهر بلا خلاف للحديث فانه قصره على الثلاث فثبت بذلك نجاسة الأولى لا الثالثة وحجة ط ان السبب في التنجيس للماء انما هو عين النجاسة والمتصل به ليس الا المجاور الأول فانه ملاصق بها وليس لها قوة الا عليه بخلاف المجاور الثاني فانه غير ملاصق ولهذا قضينا بنجاسة الأول دون غيره اهان حكى عليلم في ب عن الهادي وم بالله وع ان النجاسة في الماء تنجس مجاوريها لا الثالث كالغسلات وعن الهادي والقاسم والناصر عليلم وف واحد قولى ش ما غيرته فقط لقوله صلى الله عليه وآله لا لماء لا ينجسه الا ما غير ريحه أو طعمه أو لونه قال وهو قوى والغسلات لم تتصل بكثير فافترقا اهضياء ذوى الابصار
(1) في مسألة المكاثرة والخلاف بين م بالله وط اه(2) والجسم قدر ما يكون في السعراره اه(3) لتخرج الملائكة والجن
(4) لعله أراد بالجهالة ان ذلك يختلف باختلاف المدركين في حدة النظر وضغفه اه(5) وكان الاحسن أن يقال وما غيرته تحقيقا أو تقديرا ليدخل في التقدير الماء الكثير الذي خلط فيه مثله من البول الذي لا رائحة له ونحو ذلك فانه يحكم بنجاسته وان لم يتغير بذلك أحد أوصافه لانه في حكم المتغير رجوعا إلى التقدير عند تعذر التحقيق إذ لو فرضنا رائحة للبول تغير به اهبهران قرز
(6) أي ظهرت عليه باحد أوصافها لان الماء صفة واحدة اه(7) ولقائل أن يقول المجاور لا يكون الا في الكثير فكان الأولى أن يقول مطلقا عائد إلى النوع الأول فقط اهحى
(8) حتى تصلح في الكثير فقط ومثله في البيان قرز وقيل ولو صلح اهرى؟ أم غد بر اه(9) راكدا اهفتح قرز
(10) خلاف ما روى عن اثنى عشر من أهل البيت عليلم وخمسة عشر من المذاكرين وجماعة من الصحابة والتابعين وهو ظاهر الحديث الصحيح اهرى وهو قوله صلى الله عليه وآله خلق الماء طهورا لا ينجسه الا ما غير لونه أو ريحه أو طعمه اهح فتح
(11) أو المجاور اه
Page 54