Ḥawāshī ʿalā Sharḥ al-Azhār
حواشي على شرح الأزهار
صلاتهما يصح الانضمام إلى أحدهما ومقتضى فولنا ان الصبي لا يسد الجناح وان الصف الأول كله بمثابة رجل واحد لا يصح الانضمام إلى أحدهما الجواب انا نقول بصحة صلاتهما لهما ولا يلزم من صحتها لهما لزوم حكم صحتها وهو سد الجناح لنا إذا لم يصححها لنا فيلزمنا مقتضى صحتها وانما يلزم مقتضات الصحة من ثبتت له فيه الصحة اه(1) فسادا مجمعا عليه أو في مذهبه عالما عامدا قرز
(3) بل لمجرد الكفر لعله بعدم صحة الوضوء إذ أخل بشرط من شروطه وهو الإسلام قرز يريد بقوله لا لمجرد الكفر انه لا يجوز التكفر الا بدليل فلا يجوز التقليد بالكفر بل يجوز التقليد بأنه فاسد صلاة من غير تكفير ولا تفسيق اهوقد ذكر في مقدمة البيان عن ض عبد الله الدوارى انه لا يجوز تقليد الهادي في نجاسة رطوبة المجبر لا في كفره إذ النجاسة ظنية والتكفير قطعي اهتي ينظر إذ هما متلازمان اهمي وأيضا فانه لا يجوز التقليد في عملي؟ مترتب على علمي كما تقدم في في المقدمة والتقليد في عدم سد الجناح ونجاسة الرطوبة مترتب على القول بكفر المجبر ونحوه وهو مما لا يجوز التقليد فيه ينظر اهعن القاضى محمد بن على الشوكاني
(3) وعند اليتي القاعد قرز
(4) اما وقف عند رأسه أو عند رجليه لان صلاته على جنبه الايمن اهأما إذا كان الواقف بجنب؟ فانه يقف عند رجليه اتفاقا قرز
(5) فلو جذب المصلي واحدا ودخل مكانه فسدت
(1) صلاته أفتى بذلك حى الفقيه محمد بن خليفة قال عليلم وهو نظر جيد لانه غصب مكانه وأما الصبي فله جذبه كما لو وجده بجنب الامام اهان وقيل لا يجوز جذب الصبي لانه قد ثبت له حق الا برضاه لانه من الحقوق اليسيرة اهوفي الغيث انه لا حق له في المسجد لانه موضع للعبادة ولا عبادة للصبى إذ لا يستحق ثوابا بالانفاق وقول من قال انها نافلة لا يريد أنه يستحق ثوابا بل يستحق عليها عوضا فأشبه النافلة من حيث انه يستحق عليها منافع جمله وان أراد استحقاقه للثواب فباطل قطعا لعدم التكليف إذ الثواب فرع التكليف فيكون المختار ان الصبي وفاسد الصلاة سوي في انه إذا جذبه احد ودخل مكانه صحت صلاته
(1) وأما سجادات الغير هل له أن يرفعها قال عليلم ذلك محتمل قال والاقرب انه غلب على ظنه ان صاحبها يدرك الصلاة لم يكن له رفعها قال ويحتمل انه ان غلب على ظنه انه يتراخى مقدار أقل الصلاة وهو ركعتان ان له رفعها اهمن تعليق النجرى وعن الشامي ان كان في الصف الأول فان كان يظن حضوره قبل الركوع
(2) لم يزل والا أزال وان كان في سائر الصفوف المتأخرة فان كان يمكن إتمام الصلاة مع بقائها كأن يكون من كل جانب اثنين فصاعدا لم تزل والا كان كالصف الأول مي قرز
(2) وهذا حيث كان من أحد الطرفين والا فلهم حق في تكبيرة؟ الاحرام ويخشى عدم انعقاد صلاة أهل الصف فيزيل قرز الجذب واجب لورود الدليل لمن أراد الدخول مع الجماعة وهو ما رواه زيد بن على عليلم ان رسول صلوات الله عليه وسلامه رأى رجلا صلى خلف الصف فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هكذا صليت وحدك ليس معك احد قال نعم فقال قم
Page 300