Hawashi Cala Sharh Azhar
حواشي على شرح الأزهار
(1) فأما لو نوي بصلاته الرياء والسمعة لم تجزه ولزمته التوبة وأما لو نوى استحقاق الثواب والسلامة من العقاب ولم ينوها لوجوبها فقيل لا يجزيه وقال ص بالله يجزيه قال الامام المهدي وهذا عندنا يحتاج إلى تفصيل فان فعلها امتثالا لامر الله ليستحق ثوابه وينجو من عقابه فلا اشكال انها تجزيه فان لك يخطر بباله الامتثال وهو يعلم انه لا ثواب له الا بالامتثال ولا عقاب الا بالعصيان أجزأه أيضا اهح اث ولابد أن تشمل النية على أمرين أحدهما تلك العبادة إما بتعينها كظهر يومى وزكاة مالى وفطرة زوجتى وحجة الإسلام أو ذكر جنسها حيث لم تختلف صفتها كظهر من الظهور الفائتة في القضاء واحد كفارات ايمانه وفطره أولاده فان اختلف الجنس فلابد من التميين كعتق عن كفارة ظهار أو يمين وصاع عن فطرة أو زكاة وشاة عن خمس من الابل وأربعين شاة اهمق هذا احد الامرين والثاني لم ينقل قال مولانا المتوكل على الله لما سئل عن نية الصلاة أفرض هي أم شرط فقال كلامهم مضطرب لانها ان كانت فرضا اشترط أن تقارن الصلاة ولا يتخلل بينهما ما ينافي الصلاة وقد قالوا ولو تقدمت بيسير وان قلنا هي شرط اشترط أن تصاحب الصلاة من أولها إلى آخرها والكلام في ذلك مضطرب اهمن املائه عليلم ولفظ البحر مسألة الامام ى والبغداديون وهى ركن لا شرط إذ الشرط ليس بعضه الخراسانيون ل شرط والا افتقرت إلى النية كالاركان قلنا حصها الاجماع واستلزم التسلسل قلت الاقرب للمذهب قول الخراسانيون وحكاه أبو جعفر عن أبيه والحنفية لاجازتهم تقديمها على التكبيرة باوقات وهو تحريمها اهلفظا ويكره التلفظ بالنية في الصلاة لكراهة الكلام بعد الاقامة ويستحب في الحج ويخير في غير ذلك من العبادات ولا يجب تصوير الحروف في القلب بل يكفى خطورها بقلبه قال م بالله ولا يكفى العلم بما فعل وقال ع وص بالله والمرتضي بل يكفي وهو أقل النية اهن قال أبو مضر فان لم يمكنه الا بالتلفظ لم يكره اهزر
(والنية) على خمسة أقسام نية تجب مقارنتها وهى نية الوضوء والغسل والحج ونية يجوز تقديمها ومقارنتها ومخالطتها وهى نية الصلاة ونية يجوز تقديمها وتأخيرها وهى نية صوم شهر رمضان والنذر المعين وصوم التطوع ونية يجب تقديمها وهى القضاء ونية يجوز تقديمها ومقارنتها وهى الزكاة اهكفاية وقد تكون النية مقارنة وهى أن تكون أول جزء من التكبير مع آخر جزء من النية والمخالطة أن تخالط التكبيرة من أولها إلى آخرها اهتعليق ومثله في ح لى لفظا والمستحب في النية أن ينوى الواجب لوجوبه ولوجه وجوبه تعظيما لله وتقربا إليه وامتثالا لامره وتعظيما لكتاب الله وسنة رسول الله صللم هذه النية يستحق بها الثواب الكامل على الصلاة ذكر؟ م بالله وقال ط والمعتزلة لا يستحق الا بتكرير النية مع كل ركن اهن قرز ويكفى للاجزى نية تعين الفرض كالظهر وان لم يقل فرضا والثواب لوجوبها مصلحة في الدين تعظيما للخالق وتفربا إليه بها وفي غير الفرض أنها سنة مؤكدة ام نافلة ام غيرها اهتذ
(2) فان لم يرد ذلك ولا فائتة عليه فظاهر هذا انه لا يجزى وقيل يجزى وهو ظاهر التذكرة والبيان قرز
(3) فلو فعل فعلا كثيرا لم تبطل
(1) به ما لم يعدة به معرضا وكذا لو كان حال النية متلبسا بنجاسة فانه لا يضر قرز
(1) وظاهر اطلاق الاز خلافه قرز
Page 227