Hawashi Cala Sharh Azhar

Al-Shawkani d. 1250 AH
182

Hawashi Cala Sharh Azhar

حواشي على شرح الأزهار

مستقرة على الماء والسرير مستقر على وجه الارض وأما الروشن والجناح والساباط التي توضع فوق هوى الطريق فان كان متعديا في وضعها لم تصح الصلاة والا صحت اهراوع

(1) ولو باكمامه

(2) وتكره تنزيه قرز

(3) المعتاد قرز وكذا هواه

(4) أو حربي قرز قال الهادى عليلم لا تجزئ الصلاة على القبور لكرامة أهلها ان كانوا مؤمنين ولنجاستها ان كانوا كافرين ولفسقهم ان كانوا فاسقين ولا الصلاة بينهما لاجل الزوار اهتع لمع فان لم يجد؟ الا القبر صحت صلاته فوقه وتكون بالايماء كالغصب قرز

(5) وهو قوله صلى الله عليه وآله لعن الله ا اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد أي يصلون عليها

(6) تنزيه

(7) وهو قوله صلى الله عليه وآله لا تصلوا على القبور فلا تصح على المختار قرز

(8) وحكم هوائها حكم قرارها الا ان بسقف لمصلحة عامة قرز وقال الامام عز الدين ان ذلك مخصوص بالقرار فقط فما عدا القبر وقرره تى صلاة الفرض لا النفل فسيأتي في قوله ويعفي لمتنفل راكب في غير المحمل مع انه في الطريق السابلة اهقرز وأما هوائها كما يوضع عليها فكذلك وأما الروشن فان كان فعله ذو ولاية عامة بالشروط الثلاثة التي ستأتي خرج عن كونه طريقا وصحتة فيه الصلاة والا فلا قرز وتجوز الصلاة على البالوعة إذا؟ وعلي سقف المستراح ولو قل الهوى اهن وكذا سقف المطاهر؟ والحانكات ولو كانت على الطريق من باب نقل المصالح قال في بعض الحواشي صوابه مسيلة لان السابلة المارة اهقال في القاموس السابلة الطريق والقوم المختلفة عليها وأسبلب الطريق أي كثر سابلها فعلى هذا لا وجه للتصويب قرز من صلى عند باب المسجد بحيث يمنع المار فقال في الغيث على أصل ط ان كان المصلي خارج المسجد لم تصح صلاته مطلقا سواء كان المسجد قد امتلا أم لا وأما إذا كان المصلى من داخل باب المسجد فان كان المسجد قد امتلا صحت صلاته لان ما خلف الباب موضع للصلاة وللدخول إلى سائر المسجد فإذا كان ممتلئا فقد بطل الغرض الآخر وهو الدخول فتصح الصلاة لا إذا لم يكن ممتلئا لم تصح الصلاة اهتك قرز

(9) يعني في الاملاك أو في المباح؟ بعد الاحيا كما فعل أسعد الكامل في ثقيل؟ عجيب اهص

(10) نافذة اهقرز؟؟

Page 183