Hawashi Cala Sharh Azhar
حواشي على شرح الأزهار
(1) لان رفع الحدث الاكبر شرط في رفع الاصغر اهح لى قرز
(2) واحد قولى ش
(3) أي يوجبه
(4) قلنا فرق
(1) بينهما فانما غسله فقد ارتفع حدثه وأيضا قد اتفق أصل وبدل عندنا وعندكم في شاهد أصل ورعيين وهكذا اتفق بيننا وبينكم فيمن صلى عاريا إذا وجد بعض ما يستر عورته فعل ممكنه وصلى قاعدا فقد اتفق أصل وبدل
(1) ولفظ حاشية قلنا فرق بين هذه المسألة وبين سائر الابدال وذلك لان الطهارة تتبعض الا ترى أن من غسل البدن أو بعضه أو أعضاء الوضوء أو بعضها ارتفع حدثه بخلاف من أعتق نصف عبده في الظهار ومن أهدى نصف شاة فانه ونحوه لا يتبعض ذكره في بعض تعاليق التذكره
(5) فان استعمله فيها أثم وارتفعت الجنابة اهح لى لفظا وعن لشامي القياس عدم الاجزاء لانه كالمنهى عنه وقد صار الماء مستحقا لغيرها
(6) قلنا لا جمع إذ غسلها لرفع الجنابة وتيممها للصلاة فاختلف الحكمان اهمفتي يقال الغسل والتيمم انما؟ للصلاة فهو جامع بين بدل ومبدل بالنظر إلى أنهما لها اهمي ومثله عن راوع بل لان لها بدلا وهو التيمم
(7) في قوله وانما يتيمم
(8) زيد والحنفية وأبو عبد الله الداعي والليث وش والقسم الناصر وأحد قولي ك واختاره الامام عز الدين اهوح والمنتخب حيث استكمل جميع بدنه اهزر وحجتهم قوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا لنا صلى الله عليه وآله من اغتسل من جنابة فلا يصلي حتى يتوضأ اهب
(9) كالريح
(10) ولا يجب عليه الطلب
(1) لباقي الاعضاء ذكره في بعض الحواشي ولو كان الماء قريبا وقال التهامى يجب مع الظن لا مع التبخيت وقواه تي
(1) واختار
(2) حثيث؟ وجوب الطلب حيث كان الماء معلوما قرز
(2) لكن يقال كيف أوجبتم عليه الطلب لباقي الاعضاء وقد جوزتم له الصلاة في أول الوقت والطلب انما هو في آخر الوقت الاختياري للحاضر والاضطراري للمسافر ولعله يقال ان الشرع أوجب تعميم هذه الاعضاء فوجب الطلب والواجبات يجب الخروج لها في الميل ولا ينافي جواز التقديم للصلاة والا لزم ان تصح صلاة من لم يكن بينه وبين الماء الا عشرة أذرع أو نحوها ولا يجب عليه تمام وضوءه والظاهر انه لا قائل بذلك وليس المشبه كالمشبه به من كل وجه لقوله صلى الله عليه وآله إذا أمر يأمر فأتوا به ما استطعتم اهع مى يعنى كل عضو مرة مرة من غير تثليث اهب
(11) لوجوب الترتيب اه
Page 138