Hawashi Cala Sharh Azhar
حواشي على شرح الأزهار
(1) صوابه لا غير ذلك
(2) فرع وفي الايلاج مع الحائل وجوه موجب لعموم الخبر ولا كاللمس وموجب ان رق الحائل إذ هو كالعدم اهب بلفظه قال في الغيث يمكن التقاء الختانين من دون توارى الحشفة في صورة نادرة وهي أن يعطف الرجل ذكره حيث لا يكون منتشرا ثم يدخله في فرج المرأة من معطفه فان في ذلك يلتقى الختانان ولم تلج الحشفة فأفادنا تقيده بتواري الحشفة لان هذه الصورة لا توجب الغسل اهغ قرز واعلم أن الحشفة من الرجل هي عبارة الكمرة وفوق ختانه والحشفة متقدمة على قطع الختان والكمرة هي طرف الذكر وفيها ثقب البول وأما المرأة ففي فرجها ثقبان فالأول في أعلى فرجها وهى مخرج البول وفوقها جلدة تشبه عرف الديك مغطية لمخرج البول تقطع عند ختانها والثقبة الثانية في أسفل فرجها وهي مدخل الذكر ومخرج الولد والحيض اهح فتح أو قدرها اهاث ون قرز
(3) مما يلي البطن
(4)
(قال) في روضة النووي ويجب على المرأة الغسل بأي ذكر دخل فرجها حتى ذكر البهيمة والميت والصبي مسألة فان أولج خنثى في خنثى ففي قبله لا غسل على أيهما ويجب الوضوء على المولج فيه بالاخراج وفي دبره يلزمه الوضوء دون المولج الا على القول بأن المعاصي تنقض اهن قرز
(5) يصلح للجماع وقيل لا فرق لقوله صلى الله عليه وآله إذا التقى الختانان فقد وجوب الغسل ولم يفصل بين كبير وصغير اهح
(6)
(قيل) ح لا خلاف في الحقيقة انه لا يلتقي الختانان الا وقد توارت الحشفة اهلان ختان الرجل في الرجل في وسط فرجه وختان المرأة في باطن فرجها فيكون موضع منه محاذى لموضع القطع منها فلا يقع التقاء الا بالايلاج اهايضاح
(7)
(فائدة) وتحرم الصلاة أيضا على الجنب وان كان لا يقرأ فيها كالاخرس غير الأصلي ومن لا يحسن شيأ من القرآن لظاهر قوله تعالى لا تقربوا الصلاة الآية قال في البحر اجماعا اهح بهران ولو من أخرس ينظر في الاخرس وظاهر الاز خلافة وقرز فان قرأ الجنب ونخوه بالفارسية أو العجمية أو قرأ ملحونا جاز ذلك ذكره في التجريد في تفسير قوله تعالى قرآنا عربيا قال في الزنين وأما التسمية على الطعام ونحوه والذكر الذي يعرض فيه ألفاظ القرآن ولا يقصد التلاوة فالاصح للمذهب جوازه اهولفظ البيان وقراءة شيءمن القرآن الا ما يعتاد في كلام الناس من البسملة والحمدلة والعوذة والتسبيح والتهليل والتكبير إذا لم يقصد به التلاوة قرز
(8) العربي اه
Page 106