42

Hawadith

الحوادث والبدع

Investigator

علي بن حسن الحلبي

Publisher

دار ابن الجوزي

Edition Number

الثالثة

Publication Year

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

ليلة، ولا يقنت إلا في النصف الثاني ". فحصل الاتفاق منهما، ومن سائر الصحابة الذين لم ينكروا على واحد منهما، على أن القنوت مشروع في النصف الآخر كما اختص بالركعة الأخيرة من صلاة الصبح. ووجه الرواية الثانية ما قاله مالك؛ أن هذا الأمر لم يدرك العمل عليه

1 / 63