147Al-ḥawādith waʾl-bidaʿالحوادث والبدعAbū Bakr al-Ṭarṭūshī - 520 AHأبو بكر الطرطوشي - 520 AHEditorعلي بن حسن الحلبيPublisherدار ابن الجوزيEditionالثالثةPublication Year١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ مGenresThe Four Jurisprudential Schools and Their PrinciplesProhibition and PermissibilityPurification and Prayer•RegionsEgypt•Empires & ErasFāṭimids (N Africa, Egypt, S Syria), 297-567 / 909-1171إذا ثبت هذا؛ فإن العزاء من حين يموت الميت إلى أن يدفن وعقيب الدفن، وبه قال الشافعي.وقال أبو حنيفة والثوري: " لا يعزى بعد الدفن؛ لأن الدفن عاقبة أمره، وكما لو طال الزمان ".ودليلنا قوله ﷺ: «من عزى مصابا؛ كان له مثل أجره»، ولم يفرق.وأيضا؛ فإن عقيب الدفن يكثر الجزع؛ لأنه وقت مفارقة شخصه، والانقلاب عنه، فتستحب التعزية.فحصل اتفاق أبي حنيفة والشافعي على أنه لا يعزى بعد الدفن إذا طال.وروي أن محمد بن عبد الحكم أرسل إلى الشافعي يعزيه في ميت له:إنا معزوك لا أنَّا على ثقةٍ ... من البقاء ولكن سنة الدينفلا المُعزَّى بباق بعد صاحبه ... ولا المُعَزِّي وإن عاش إلى حين1 / 169CopyShareAsk AI