261

Ḥāshiyat al-Tartīb li-Abī Sitta

حاشية الترتيب لأبي ستة

أما الأولى: فقد بينها صاحب الإيضاح حيث قال: وأما صفة القعود فإنه إذا قعد الرجل للتشهد فليقعد على رجليه وليكن اعتماده على رجله اليسرى، وليجعل بنان رجله اليمنى في أخمص اليسرى وليوصلهما إلى الأرض جميعا، وإن جعل بنان اليسرى في أخمص اليمنى فلا بأس عليه بصلاته، إلى أن قال: <1/273> وبالجملة إن جميع القعود لا يفسد الصلاة إلا ما قام عليه الدليل مثل قعود الحبشة، وتربيع الملوك، وجلوس القرفصاء، إلخ فبين كل صفة فليراجع.

وأما الثانية: فقد بينها أيضا حيث قال: وأما صفة قعود المريض الذي هو بدل من القيام عند العجز إذا أراد أن يصلي، قال بعضهم: يقعد كقعود التشهد، وقال آخرون: يقعد ويوقف رجليه ويوصلها إلى الأرض إن أمكنه ذلك ويجعل بينهما فرجة ويقدم بنان رجله الشمال على اليمنى ويصلي كذلك كصلاة القيام إلخ، ثم ذكر الخلاف أيضا هل يسجد إذا قدر على السجود أو يوميء على كل حال وهو المصدر به عنده، والله أعلم.

Page 262