222

Hashiyat Tartib

حاشية الترتيب لأبي ستة

وذلك أنه قال فيه: وفي حديث الباب من الفوائد أيضا استحباب تخفيف الصلاة مراعاة لحال المأمومين، وأما من قال: لا يكره التطويل إذا علم رضى المأمومين فيشكل عليه أن الإمام قد لا يعلم حال من يأتي فيأثم به بعد دخوله في الصلاة كما في حديث الباب، فعلى هذا يكره التطويل مطلقا إلا إذا فرض في مصل يؤم محصورين راضين في مكان لا يدخله غيرهم، وفيه أن الحاجة من أمور الدنيا عذر في تخفيف الصلاة إلخ، ثم قال في الحديث الذي نحن فيه: "وقال اليعمري: الأحكام إنما تناط بالغالب لا بالصورة النادرة فينبغي للأئمة التخفيف مطلقا، قال: وهذا كما شرع القصر في صلاة المسافر وعلل بالمشقة، وهي مع ذلك تشرع ولو لم يشق، عملا بالغالب لأنه لا يدري ما يطرأ عليه، وهنا كذلك" انتهى، وذكر أن المراد بالضعيف هنا ضعيف الخلقة كالنحيف والمسن والسقيم ومن به مرض.

قوله: »وذا الحاجة« هي أشمل الأوصاف المذكورات.

قوله: »فإذا صلى بنفسه فليطل ما شاء«، قال ابن حجر: "يريد أن الأمر بالتخفيف مختص بالأئمة فأما المنفرد فلا حجر عليه" إلخ، يعني ما لم يخف خروج الوقت كما هو معلوم، خلافا لبعض الشافعية أخذا بظاهر هذا الحديث.

قال ابن حجر: "وفيه نظر لأنه يعارضه عموم قوله في حديث أبي قتادة: "إنما التفريط أن تؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى"، أخرجه مسلم. وإذا تعارضت مصلحة المبالغة في الكمال بالتطويل ومفسدة إيقاع الصلاة في غير وقتها كانت مراعاة ترك المفسدة. واستدل بعمومه أيضا على جواز تطويل الاعتدال والجلوس بين السجدتين" انتهى، أقول: وهذا عندنا غير صحيح لما فيه من الشغل عن الفرض، والله أعلم.

Page 223