213

Hashiyat Tartib

حاشية الترتيب لأبي ستة

ويشهد له ما ذكره في الإيضاح حيث قال: "أجمعوا أن من سنة الواحد أن يقوم عن يمين الإمام، والدليل ما روي من طريق ابن عباس أنه قام عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأقامه عن يمينه، إلى أن قال: وإن قام عن يساره أو خلفه أعاد صلاته لهذه الأحاديث" إلخ، واستدل البخاري بهذا الحديث على أنه إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه تمت صلاته، واستدل به في محل آخر على أنه إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاتهما، قال ابن حجر: "وجه الدليل من حديث ابن عباس المذكور أنه صلى الله عليه وسلم لم يبطل صلاة ابن عباس مع كونه وقف عن يساره أولا، وعن أحمد تبطل لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقره على ذلك، والأول قول الجمهور، بل قال سعيد بن المسيب: إن موقف المأموم الواحد يكون عن يسار الإمام ولم يتابع على ذلك" انتهى.

وأقول: المناسب لكلام أصحابنا في نواقض الصلاة أنه لو وقف المأموم عن يسار الإمام مثلا فحوله إلى يمينه أنه تنتقض صلاته لأن هذا الفعل ليس فيه إصلاح صلاته، مع أن ظاهر الحديث يدل على أنه لا تفسد، اللهم إلا أن يقال: إن أصحابنا حملوا فعله عليه السلام مع ابن عباس على غير ما يتبادر منه بأن قالوا: فعل به ذلك خارج الصلاة وإلا فكيف تصح الصلاة مع هذه الأفعال، أو يقال: إن ذلك من خصوصياته عليه السلام فعله لأجل التشريع، أعني ليبين أن من سنة الواحد أن يقوم عن يمين الإمام، كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي وعن يمينه رجل يصلي بصلاته ثم دخل عليهما جابر بن عبد الله فقام عن يسار <1/227> النبي صلى الله عليه وسلم فأدارهما إلى خلفه وهو في الصلاة، يعني ليعلم أن من سنة الاثنين أن يقوما خلف الإمام والله أعلم فليحرر.

قوله: »ثم أوتر« يعني بواحدة، وفيه دليل على ما ذهب إليه أصحابنا من أن الوتر واحدة بشرط أن يتقدمها شفع، والله أعلم.

Page 214