Hashiyat Tartib
حاشية الترتيب لأبي ستة
<1/196> قال ابن حجر: "فاستفيد من هذا الحصر أنه لا يجب غير إعادتها، و ذهب مالك إلى أن من ذكر بعد أن صلى صلاة أنه لم يصل التي قبلها فإنه يصلي التي ذكر ثم يصلى التي كان صلاها مراعاة للترتيب إلخ، ثم قال: وقد تمسك بدليل الخطاب منه القائل: أن العامد لا يقضي الصلاة لأن انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط فيلزم منه أن من لم ينس لا يصلي، وقال من قال: يقضي العامد، لأن ذلك يستفاد من مفهوم الخطاب فيكون من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى لأنه إذا وجب القضاء على الناسي مع سقوط الإثم ورفع الحرج عنه فالعامد أولى إلخ، وهذا الذي اعتمده صاحب الإيضاح رحمه الله ثم قال: وشدد بعضهم في الذي يصلي زمانا ويترك زمانا، ورخص فيمن لم يصل حتى تاب أن لا يعيد وذلك أنه شبهوه بالكافر الأصلي وهو المشرك إلا ما يتعلق بالمظالم والله أعلم إلخ، فذكر الخلاف في المغمى عليه وسببه هل هو مشبه بالنائم أو بالمجنون.
قوله: »وذلك حين تجب عليه فيه الصلاة « الظاهر أن المراد به ما زاده صاحب الإيضاح رحمه الله في رواية الحديث من قوله: "فذلك وقتها" يعني أن النائم والساهي لا تجب عليهما الصلاة إلا في وقت الانتباه والتذكر لأنهما قبل ذلك مرفوع عنهما القلم، وفي بعض النسخ "وذلك في حين تجوز فيه الصلاة" والمراد به إخراج الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، والله أعلم.
Page 185