146

Hashiyat Tartib

حاشية الترتيب لأبي ستة

ويدل لنقل ابن بطال ما وجد عن جابر بن زيد رحمه الله أن الجنب إذا غسل مواضع النجس من يديه ثم أنقى جميع جسده بالغسل فلا بأس بذلك، وأي الوضوء أفضل من الاغتسال، والله أعلم، قاله في القواعد وهذا قول في المذهب، والمشهور خلافه كما يؤخذ من كلام الإيضاح حيث قال في باب التيمم: وقد قال البعض: إن عليه إحدى الطهارتين غسل الأعضاء إذا <1/153> كان محدثا من غير جنابة، وغسل البدن إذا كان جنبا، وعلى هذا المذهب يجزيه تيمم واحد إلخ.

وعند المالكية قال في الطراز: المذهب أنه يؤمر بالوضوء بعد الغسل إلخ، وذهب ابن بركة رحمه الله إلى أنه يجب عليه الوضوء للصلاة قبل الغسل ثم يغتسل؛ لأنه مخاطب عند قيامه للصلاة بالطهارتين جميعا إن كان جنبا بظاهر الآية، قاله في الإيضاح، والمعمول به عند أصحابنا المغاربة أنه لا بد من الوضوء لأجل الصلاة، وأنه يجوز تقديمه وتأخيره كما تقدم، والله أعلم.

قوله: »ثم يدخل« قال ابن حجر: إنما ذكره بلفظ المضارع وما قبله مذكور بلفظ الماضي وهو الأصل لإرادة استحضاره صورة الحال للسامعين.

قوله: »ويخلل بها أصول شعر رأسه« يعني لحكمة طبية، وهو سد مسام الشعر لئلا يدخل فيها الماء فيضر به، والفائدة فقهية وهي سرعة إيصال الماء بالبشرة، والله أعلم.

قال ابن حجر: "وفائدة التخليل إيصال الماء إلى الشعر والبشرة، ومباشرة الشعر باليد ليحصل تعميمه بالماء وتأنيس البشرة لئلا يصيبها بالصب ما يتأذى به، ثم هذا التخليل غير واجب اتفاقا إلا إن كان الشعر ملبدا بشيء يحول بين الماء وبين الوصول إلى أصوله" انتهى، ونقل في شرح الرسالة لأبي الحسن غير هذا، قال في التخليل: ويبدأ في ذلك من مؤخر الجمجمة لأنه يمنع الزكام والنزلة هو صحيح مجرب، إلى أن قال: والتخليل واجب إجماعا على ما قاله عياض، وعلى الأشهر على ما قاله ابن الحاجب.

Page 147