719

الباب الرابع في الإقرار بالنسب قوله فيشترط أن لا يعلم نسبه من غيره فلو أقر من أمه حرة بأنه عتيق فلان لغا إقراره قوله المنفي عن فراش نكاح صحيح بخلاف المولود بوطء شبهة أو نكاح فاسد قوله وإن يمكن كونه منه إلخ فلو كان المستلحق رقيقا للمقر عتق على الأصح لتضمنه الإقرار بحريته وأنه لا يجوز له ملكه قاله في الروضة في باب العتق قوله أو أنه أنفذ إليها ماءه فاستدخلته ما ذكره من اللحوق في هذه مردود إنما هو رأي لأبي حامد غلطه فيه الماوردي وغيره لأنه إحبال بالمراسلة ونص الشافعي والجمهور على خلافه ذكرهم دار الحرب مثال فإن كل بلد بعيد كذلك حتى لو قدمت مغربية إلى الشرق كان الحكم كذلك قوله ولو استلحق صغيرا إلخ لأن إقامة البينة على النسب فيها عسر والشارع قد اعتنى به وأثبته بالإمكان فلذلك أثبتناه قوله حتى يفيق ويصدقه أي بالاستلحاق إذا لم يكن المقر به أهلا للتصديق قال شيخنا أي ولو أبا على الراجح كما شمله عموم المتن قوله قال الروياني وما أدري ما الفرق بينهما وتبعه على استشكاله آخرون وهو عجيب منهم لأن الماوردي من القائلين بأنه لا يصح استلحاق الكبير الميت ولا من طرأ جنونه بعد بلوغه عاقلا فيمكن حمل كلامه على هذا ع

قوله فإن استلحق ميتا ولو كبيرا إلخ أو قتله لكن لا يرثه قوله ولا قصاص إن قتله ثم استلحقه وكذا لو كان للصغير أو المجنون مال والمستلحق فقير فإنه يصح وتلزمه كفايته

قوله لحق من صدقه ولا يحلف للآخر وهذا مستثنى من قاعدة أن كل اثنين ادعيا على شخص شيئا فأقر لأحدهما أنه يحلف للآخر

قوله ورجح صاحب الأنوار والسبكي أي والأذرعي قوله وبه صرح الأذرعي أي وغيره وقد تقدم نقل تصحيحه عن الروضة في باب العتق قوله والترجيح من زيادته ويؤخذ ذلك من التعليل السابق في كلام الشارح بقوله لأنه لو رجع لم يقبل وهو في الروضة كأصلها

Page 320