717

قوله فيحلف يمينا لنفي ما يدعيه الآخر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وهل يحرم على المالك أشار إلى تصحيحه قوله وكان المصنف حذف هذه سهوا إلخ حذفها اكتفاء بما أفهمه كلامه من أنه ليس لذي اليد حينئذ تحليف المالك على نفي الزوجية لسكوته عنه فيكون مرجحا للوجه الثاني قوله وشمل كلامه ما لو أقر أحدهما إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فإنه يقضى من نصيب الحالف جميع الدين أي يقضى في الأخيرة من نصيب الحالف من هذا الدين جميع ما على مورثه من الدين أي حيث وفى به

قوله كما هو الأصح في باب الفلس الفرق بينهما واضح واستثناء كل من الأمرين ممنوع قوله جاوز فيها ثلث نصيبه المجاوزة إنما جاءت من الإجازة لا من الإقرار الذي الكلام فيه

Page 318