697

قوله ونعم إقرار لمن قال اشتر عبدي تخصيصه صورة المسألة بالشراء يقتضي أنه لو قال استأجر عبدي هذا أو ارتهنه أو استعره أو تزوج مني جاريتي هذه فقال نعم لا يكون إقرارا والظاهر خلافه وقوله والظاهر خلافه أشار إلى تصحيحه قوله وجوابك للمتقاضي بنعم إلخ عبارة الأصل ولو قال اقض الألف الذي لي عليك فقال أعطني غدا أو ابعث من يأخذه أو أمهلني حتى أضرب الدراهم أو أفتح الصندوق أو اقعد حتى تأخذ أو لا أجد اليوم أو لا تدم المطالبة أو ما أكثر ما تتقاضى أو والله لأقضينك قال الإسنوي وما ذكر من اللزوم في أعطي غدا ونحوه مما عري عن الضمير العائد إلى المال المدعى به مردود بل يتعين أن يكون التصوير عند انضمام الضمير كقوله أعطيه ونحوه ولهذا لو قال أنا مقر أو لست منكرا أو أنا أقر فليس بإقرار وحينئذ فيكون قول الرافعي أنا موافقهم في الأكثر للاحتراز عن هذه الصورة قال ابن العماد وما استدركه لا يبعد أيضا مع الضمير لأن قوله أقضيه يحتمل أقضيه غيرك فكان ينبغي أن يقول أقضيه لك والوجه إجراء كلام الرافعي على ظاهره لأن قوله اقض هذا جواب لقوله اقض الألف التي لي عليك والسؤال معاد في الجواب تقديرا وإلا فالظهور منه أظهر من قوله ما أكثر ما نتقاضى لأنه يحتمل تتقاضى مني أو غيري وقوله فالوجه إجراء كلام الرافعي إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا اللزوم في أعطي غدا ونحوه مما عرا عن الضمير العائد على المال مردود فيتعين تصويره بوجود الضمير كأعطيه كما في قوله أنا مقر بدون به فكان الرافعي احترز عن مثل هذه قوله فالظاهر كما قال ابن العماد أي وغيره وقوله إنهما ليسا بإقرار إلخ أشار إلى تصحيحه

قوله وإلا فإقرار لأنه لما كان المديون المعسر يجب إمهاله إلى يساره حمل قوله إن أيسرت على أنه شرط لوجوب أداء الألف لا لوجوبه قوله كذا قاله في المهمات أشار إلى تصحيحه قوله ذكره ابن العماد أي وغيره قوله لا لزيد علي أكثر من مالك فلا شيء عليه لواحد منهما لو قال ما لزيد علي أكثر من مائة درهم لم يكن إقرارا بالمائة ولا بما فوقها ولا بما دونها لأن نفي الزائد على المائة لا يوجب إثبات المائة ولو قال له قائل غصبت ثوبي فقال ما غصبت من أحد قبلك ولا بعدك لا يكون مقرا لأن نفي الغصب من غيره لا يوجب الغصب منه

Page 298