Ḥāshiyat al-Ramlī
حاشية الرملي
قوله قال الماوردي وسواء إلخ يحمل كلام الماوردي على الآيسة قوله وقال السبكي وغيره ينبغي إلخ قال شيخنا هو الأصح لأنها رقيقة ظاهرا قوله وقضية ما ذكر صحة الإجارة أشار إلى تصحيحه قوله قال السبكي صحتها من جهة مطالبة المكتري بالأجرة إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وكان المراد إلزامه الأجرة مؤاخذة له لأن العقد صحيح في نفسه ويمكن أن تصور بأن يأذن لها سيدها بأن تؤجر نفسها قوله وجه المنع إلخ وهو أصحهما قوله قال الزركشي وهذا هو المرجح قال البلقيني الأرجح من الوجهين أنه لا يأخذ لئلا يتجدد رق بعد عتق ولأن الإنسان لا يقبل إقراره على نفسه والحالة هذه بالرق
قوله الركن الرابع الصيغة إلخ قال لشاهدين اشهدا علي بأن لفلان علي أو في ذمتي كذا لم يكن ذلك إقرارا ولا تجوز لهما الشهادة عليه قاله الغزالي لأن الموجود منه صيغة أمر لا صيغة إخبار فكأنه قال اشهدا علي بما تعلمانه قبل ذلك نقله ابن العماد وسيأتي ما يخالفه قال بعضهم وما ذكره الغزالي هنا قد ذكروا في الوقف ما يخالفه فقال في فتاويه إذا قال للشهود اشهدوا علي إنني وقفت جميع أملاكي وذكر مصارفها صارت الجميع وقفا ولا يضر جهل الشهود بالحدود ولا سكوته عن ذكر الحدود ومهما شهدوا عليه بهذا اللفظ ثبت الوقف قال شيخنا وبما ذكره الغزالي أفتى به ابن الصلاح والوالد وشيخه الشارح والظاهر أنه المعتمد وعلى اعتماده فيمكن الفرق بين الإقرار والوقف بأن الأول محض إخبار والثاني إنشاء على أن الشارح في فتاويه سوى بين الإقرار والوقف في عدم الصحة بما ذكر وكتب أيضا على كلام الغزالي الذي رجع إليه الوالد رحمه الله آخرا في فتاويه صحة الإقرار بصيغة اشهدوا بلفظ الجميع أو التثنية علي بكذا كما سيأتي إيضاحه بعد ورقة
قوله لذلك أي لأنها ظروف قوله وهذا ما رجحه الشيخان بحثا أشار إلى تصحيحه قوله فالقياس أنه يرجع إليه في تفسير بعض ذلك إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وإن لم يكن معينا فلا بد إلخ أشار إلى تصحيحه وقوله من الألفاظ المذكورة أي علي أو عندي أو نحوهما وإلا فهو خبر لا يقتضي ثبوت حق على المخبر ولا عنده قوله فإن قال في جوابه نعم إلخ وكذا نعم جوابا لقول القاضي ما تقول فيما ادعاه عليك فإن لم يقل فيما ادعاه عليك فتردد الأصح أنه ليس بإقرار قوله أو بلى كون الجواب ببلى بعد الإثبات إقرارا نظرا للعرف وإن كانت قاعدة العربية أنها لا يجاب بها إلا بعد النفي نعم في صحيح مسلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت الذي لقيتني بمكة فقال بلى لكنه قليل قوله أو أجل قال الأذرعي وأكثر أهل زماننا لا يعرف معنى أجل فالوجه عدم المؤاخذة بإطلاقها بل يجب استفسار مطلقها
ا ه
ولا شك أن جير كذلك فس قوله إلا إن صدر بصورة الاستهزاء ففيها تردد قال في شرح إرشاده إلا أنه إن انضم إلى الصريح قرينة تقتضي الاستهزاء كتحريك الرأس والإشارة الدالة عليه لا يكون إقرارا على الأصح ولم يتعرض في الحاوي للاستهزاء ولا بد من ذكر ما هو عبارة ابن الوردي قلت وإن انضم إلى الصريح ما يفهم الاستهزاء فليس ملزما
Page 296