693

قوله ولو أقر له بعبد فرده لم يحكم بعتقه شمل ما لو كان هذا العبد ممن يعتق على المقر له قوله الركن الثالث المقر به حد المقر به ما جازت المطالبة به وقيل ما جاز الانتفاع به وصححه الماوردي قال القمولي وهو أصح قوله أو نوى هذا لزيد أي أو مالي ماله قوله لأن الإضافة إليه تقتضي الملكية إلخ أي وما أتى به جملة واحدة قوله فينافي الإقرار به لغيره يعني لأن قوله لزيد لا يستقل بالإفادة وقد تقدمه ما يلغيه وهو قوله داري أو داري هذه أو ثوبي أو ثوبي هذا فبطل لأجل ذلك ونظيره ما إذا قال من ثمن خمر له علي ألف لا يلزمه لأن قاعدة الشافعي في الإقرار طرح الشك والبناء على اليقين وعدم النظر إلى الغلبة فظاهر الإضافة عنده تحمل على الملك ولهذا لو حلف لا يدخل دار زيد لم يحنث إلا بدخول دار يملكها ومع الحمل على الحقيقة يناقض آخر الكلام أوله وآخره لا يستقل بالإفادة فألغي قوله واستشكل الإسنوي عدم صحة الإقرار في الأوليين هما ولو قال الدار التي اشتريتها لنفسي أو ورثتها ع قوله فيطرح آخره ويعمل بأوله لأنه يشتمل على جملتين مستقلتين إذ ليست إحداهما صفة للأخرى قوله كما صرح به الإمام وغيره واقتضاه كلام الشيخين قوله وإن شهدت بينة هكذا لم يقبل لصحة الإقرار وثبوته لأن الشهادة بالملك حال الإقرار تنافيه قوله وفارقت المقر بأنها تشهد على غيرها إلخ ولو أقر ثم قامت بينة بأنه كان في ملكه إلى أن أقر لم يصح الإقرار أيضا على هذا القياس كذا قال الهروي في الأشراف قوله أو قال الدين الذي كتبته على زيد لعمرو صحيح حتى لو كان به رهن أو كفيل لم ينفك بخلاف ما إذا انتقل الدين بالحوالة قوله وقيد في التهذيب صحة الإقرار إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لا في نحو صداق إلخ كالمتعة والحكومة والمهر الواجب في وطء الشبهة وأجرة بدن الحر ونفقة الزوجة وكسوتها وقال القفال إذا أقر لرجل بما هو في ذمة آخر فالجملة أن كل مال احتمل أن يكون ذلك في أصله للمقر له حكم بصحة الإقرار وإن كان لا يحتمل أن يكون ذلك المال في أصله للمقر له به فذلك الإقرار باطل

ا ه

قوله فلا يصح إقرار المرأة إلخ أي الحرة قوله في ذمة الزوجة أي أو غيرها قوله عقب ثبوت الثلاثة لهم بحيث لا يحتمل جريان ناقل وكذا سائر الديون قال البلقيني يقال عليه ليست سائر الديون كذلك لأنه يحتمل أن يكون من وقعت المعاملة معه في الظاهر وكيلا فلا يكون الدين له في الباطن فيصح أن يقر به عقب المعاملة من غير احتمال جريان ناقل

فروع لو قال هذا العبد لفلان فادعى الشراء منه لم تسمع ولو قال هذا العبد لفلان وقد اشتريته منه أو جاء بعد زمان يحتمل الشراء وادعى سمعت قال البغوي في الفتاوى ولو قسمت تركة بين جماعة ثم أقر واحد منهم في المجلس بما يخصه لآخر بطل ولو ادعى ملكية شيء لنفسه ثم أقر به لإنسان من غير أن يتخلل بين الإقرارين ما يتضمن نقل الملك فإقراره مقبول قوله أما السيد فقد يقال إذا ملكه سقط دينه عنه قال شيخنا كلامهم في سقوط دين السيد على عبده على ما فيه من تفصيل أما سقوط دين لعبد على من ملكه بعد ثبوته ففي كلامهم في السير ما يشعر بعدم السقوط كا

قوله تحت يد المقر وتصرفه خرج به المرهون ونحوه وما في يده لغيره كمحجوره ووقف هو ناظره ويستثنى من اشتراط كون المقر به في يد المقر مسائل

الأولى ما إذا باع الحاكم مال الغائب بسبب اقتضاه ثم قدم وادعى أنه كان قد تصرف فيه قبل البيع فإنه يقبل منه كما نقله الرافعي قبيل كتاب الصداق عن النص وحكى قولا آخر أنه لا يقبل

الثانية ما لو باع شيئا بشرط الخيار ثم ادعاه رجل فأقر البائع في مدة الخيار أنه ملك المدعي فإنه يصح إقراره في مدة الخيار أنه ملك المدعي فإنه يصح إقراره وينفسخ البيع لأن له الفسخ قاله في زيادة الروضة في آخر الباب الثالث من الإقرار

Page 294