Your recent searches will show up here
Ḥāshiyat al-Ramlī
Shams al-Dīn al-Ramlī (d. 1004 / 1595)حاشية الرملي
تنبيه ولو أقر لمسجد أو رباط أو قنطرة أو مقبرة بمال فهو كما لو أقر لحمل كما سيأتي قوله من وقت الإقرار أي إن لم يعلم سبب الاستحقاق وإلا اعتبرت المدة منه قوله من حين سبب الاستحقاق إلخ فالاعتبار بوقت الموت في مسألة الوراثة بوقت الإيصاء في صورة الوصية وبذلك صرح القفال في شرح التلخيص وفي تجريد ابن كج قال الشافعي فجاز أن يكون حلق قبل الإقرار وجاز أن يكون حلق بعد الإقرار فالإقرار باطل قوله بخلاف ما إذا كانت فراشا له أو وطئت بشبهة في المدة
قوله وكان القاضي يستفهم حسبة إلخ قال في الخادم يمكن توجيه مطالبة الحاكم بالتفسير بأنه يحتمل أن يكون لا وارث له إلا بيت المال أو بيت المال وغيره فيجب عليه الاستفسار ليجوز حق بيت المال قوله فإن تعذر سوى بينهما قال الزركشي سيأتي في الوقف فيما لو اندرس شرط الواقف ما يؤيده
قوله فظاهر كلام المختصر جواز الإقرار إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال في الأنوار ولو قال لفلان الميت علي أو عندي كذا صح وكان إقرار الوارثة وتقضى منه ديونه لأنه تركة
قوله لأن يده تدل على الملك ظاهرا إلخ ولأنا لا نعرف مالكه ونراه في يد المقر فهو أولى الناس بحفظه قال القمولي
وقضية العلة الأولى أن يده يد ملك وهو ما في المهذب وصرح به المتولي وجزم به الرافعي عند رجوعه عن التكذيب
Page 292
Enter a page number between 1 - 1,686