Ḥāshiyat al-Ramlī
حاشية الرملي
قوله لا يقبل إقراره على عبده بموجب عقوبة إلخ قال ابن خيران في اللطيف إقرار الإنسان على نفسه مقبول وعلى غيره غير مقبول إلا في خصلة واحدة وهو إذا أقر جميع الورثة بوارث ثبت نسبه ولحق من أقروا عليه قال وكل من أقر بشيء يضر بغيره فلا يقبل إقراره إلا في خصلة واحدة وهو أن العبد إذا قتل أو قطع أو سرق فإن في إقامة الحد عليه ضرر سيده
قوله فرع يقبل إقرار المريض للأجنبي ويساوي البينة وكذا للوارث أي كإقرار الزوجة في مرض موتها بقبض صداقها من زوجها وكتب أيضا ولبقية الورثة تحليف المقر له على أن المقر به كان يلزم المقر أن يقر لي به لكونه دينا في ذمته فإن نكل حلفوا وبطل ع وبهذا أفتيت وإن قال القفال لو أراد الوارث تحليف المقر له على الاستحقاق لم يكن له ذلك
ا ه
قال الزركشي ينبغي أن يستثنى ما إذا كان ملكه للعين في حالة مرض الموت فإنه إذا أقر بها مطلقا وقالت الورثة عن هبة وقال المقر له بل عن معاوضة لا محاباة فيها فالقول قول الوارث بيمينه لأن الأصل عدم المعاوضة وهي نظير الأب يقر لولده بشيء ثم يفسره بالهبة ليرجع فيه فيقبل في الأصح حملا للإقرار على أضعف الملكين وأدنى السببين
قوله ولأن الظاهر أنه محق إلخ ولأنه لو أقر له في الصحة لنفذ وكذا في المرض كالأجنبي ولا تهمة فإنه مشرف على الآخرة فهو أدعى لصدقه وإن سلم فالتهمة أيضا موجودة فيما إذا أقر لأخيه ولا ولد له ثم حدث له ولد ثم مات وقد سلم الخصم صحة الإقرار له ومنتفية عما لو أقر لأخيه وله ولد فمات وصار الأخ وارثه وقال إن الإقرار يبطل قوله ولو بهبة مقبوضة له في الصحة فلو لم يقيد بالصحة بل أطلق الإقرار بأنه وهب وارثه كذا أو قال في عين عرف أنها كانت للمريض هذه ملك لوارثي نزل ذلك على حالة المرض ذكره القاضي حسين
قوله قال البلقيني ولو أقر الوارث لمشاركه إلخ وقد أفتيت به وهو من النفائس
قوله فيحمل ما هنا على ما لا تبرع فيه أشار إلى تصحيحه
Page 290