Your recent searches will show up here
Ḥāshiyat al-Ramlī
Shams al-Dīn al-Ramlī (d. 1004 / 1595)حاشية الرملي
قوله فرع اشترى الوكيل جارية بعشرين أي وهي تساوي عشرين فأكثر قوله وكان الشراء له بعين ماله مثل الشراء بعين ماله ما لو قال اشتريته لفلان بألف في ذمته قوله نبه عليه البلقيني وهو واضح قوله وإن كذبه البائع وحلف إلخ ولكل من الوكيل والموكل تحليفه فإن اجتمعا على الدعوى حلف لهما يمينا واحدة وإن انفرد كل واحد بالدعوى سمعت فإن نكل في الصورتين حلف الموكل لا الوكيل قوله وحذف من كلام أصله ما قدرته بعد وحلف لقول الإسنوي كيف يستقيم إلخ أجاب الغزي عنه بما حاصله أن صورة المسألة أن النزاع وقع في دعوى الوكيل عمله بالوكالة وأنكر البائع حينئذ فيحلف على نفي العلم بها أما إذا وقع النزاع في أنه اشتراه لنفسه أو لا فمسألة أخرى
ا ه
ويجاب بأن الحلف مطابق للجواب فإنه أجاب بنفي التوكيل والحلف على نفي فعل الغير يكون على نفي العلم أي أنه لا يعلمه ولهذا لو ادعى دينا لمورثه فقال أبرأني حلف على نفي العلم بالبراءة قوله وهو هنا كذلك لأن الوكيل لما ادعى ثبوت الوكالة أو أنه اشترى لزيد بعين ماله وكذبه البائع فقال إنما اشتريت لنفسك والمال لك كان ذلك مستلزما لنفي الأمرين فكأنه قال لم يوكلك زيد ولم يعطك مالا وإذا كان الإثبات مستلزم النفي حلف على نفي العلم مشيا على القاعدة أن من حلف على نفي فعل غيره حلف على نفي العلم ولأنه لو ثبت أنه وكيل وادعى البائع إنك شريت لنفسك وأنكر المشتري كان القول قوله لأنه لا يعلم إلا من جهته إذ النية لا يطلع عليها غيره فلذلك حلف على نفي العلم بالوكالة لا على نفي الشراء لنفسه
Page 283
Enter a page number between 1 - 1,686