664

قوله وطريق استخراج ذلك أن يقال إلخ ضابطه أن يأخذ المستحق من تركة الضامن ما يزيد على ثلثها بمقدار نسبته إلى كل المأخوذ كنسبة تركة الأصيل إلى الدين وطريقه أن يزاد من الثلث بعدد الكسر الذي ناسبت به تركة الأصيل الدين على الثلث ما فوق ذلك الكسر بعدده فإن كانت النسبة بالنصف يزاد على الثلث مثله وإن كانت بالثلث يزاد على الثلث نصف وإن كانت بالخمسين يزاد على الثلث ثلثاه وعلى هذا قوله ويقع للباقي تبرعا قال جلال الدين البلقيني فائدة لم أر من ذكرها إذا مات إنسان وعليه ديون لا يفي بها ماله وكان ببعضها ضامن فضارب صاحب الدين مع الغرماء وأخذ بالحصة ثم أراد الرجوع على الضامن بالقدر الباقي فله ذلك وإذا غرم وكان الضمان بحيث يثبت الرجوع لا رجوع فيما ظهر لي وشاهده قولهم في ابتداء الفصل إنه إذا شاء أخذ تركة الأصيل كلها ورجع على ورثة الضامن بالباقي ويقع ذلك تبرعا لأنهم لم يجدوا مرجعا وقضية ذلك أن لا يجعل كغريم ظهر حتى يصير شريكا لصاحب الدين في القدر الذي أخذه ويطرد ذلك في المفلس إذا قسم ماله بين الغرماء وكان على بعضهم ضامن فرجع عليه بقدر ما بقي لا يجعل ذلك كدين حادث حتى يرجع الخصم ولم أر من تعرض لذلك ودليله أنه يلزم من رجوع الضامن زيادة صاحب الدين الذي به ضامن على الديون التي لا ضامن بها وذلك محال كتاب الشركة قوله وشرعا ثبوت الحق إلخ الشركة ليست عقدا مستقلا بل هي وكالة بلا عوض قوله وزاد بعضهم رابعا وهو العمل أي وهو التجارة إلا في الحبوب والمواشي فإنه يجوز المشاركة عليها للزراعة والرعاية قوله وشرطهما أهلية التوكيل والتوكل أي في المال فإن للسفيه أهلية التوكل والتوكيل في استيفاء القصاص والطلاق ونحوهما ولا يستقل بالشركة جزما قوله وقضية كلامهم جواز الشركة للولي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله بل قد يورث نقصا الغرض أن المصلحة اقتضت الشركة قوله وينبغي في الثانية المنع أشار إلى تصحيحه قوله إن كان المأذون له المكاتب إلخ كلامهم مصرح به فسيأتي في كلام المصنف في كتاب الوكالة أنه لا يصح توكله بجعل لا يفي بأجرته قوله وقال الزركشي في الأولى الأقرب الجواز إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ومن لا يحترز من الربا ونحوه أي كالعقود الفاسدة قوله نبه عليه الأذرعي وغيره وهو ظاهر فيما إذا كان هو المتصرف دون ما إذا كان الولي هو المتصرف فس وقال الغزي هو مردود إذا كان الولي هو المأذون له في التصرف قوله فإن قالا اشتركنا لم يكن إذنا قال شيخنا أي لعدم وجود حقيقة الشركة الشرعية المرادة هنا قوله كما جزم به السبكي أي والأذرعي وتعليلهم كالصريح فيه وهو ظاهر قوله فإن شرط أن لا يتصرف أحدهما في نصيب نفسه لم يصح في فتاوى البغوي لو عقدا الشركة على أن ينيب أحد الشريكين في التصرف فسدت قال الزركشي ولا يبعد أن شرط إنابة خادمه لا تمنع الصحة كالقراض ويجوز كون المال معهما أو مع أحدهما أو غيرهما فإن شرط تفرد المتصرف باليد ففي الصحة وجهان أصحهما عدم الصحة قوله ومتى عين له جنسا أو نوعا لم يتصرف في غيره كما صرح به الأصل في التتمة أنهما إن شرطا في عقد الشركة أن لا يتصرف إلا في نوع مخصوص فسدت الشركة لأنه شرط على صاحبه أن لا يشتري بماله إلا نوعا مخصوصا من المال وذلك غير جائز

ا ه

قال الأذرعي وهذا أصح

ا ه

Page 253