Ḥāshiyat al-Ramlī
حاشية الرملي
قوله وإذا فسخ العقد وقد أحيل بالثمن بطلت الحوالة بناء على أن الحوالة استيفاء لأنها على هذا التقدير نوع إرفاق ومسامحة فإذا بطل الأصل بطلت هيئة الإرفاق التابعة له كما لو اشترى بمكسرة وتطوع بأداء الصحاح ثم رده بعيب فإنه بتردد الصحاح قوله كما صرح به الأصل وقد أفاده كلام المصنف قوله لتعلق الحق بثالث وهو الذي انتقل إليه الثمن فلم يبطل حقه بفسخ المتعاقدين كما لو تصرف البائع في الثمن ثم رد المشتري ما اشتراه بعيبه فإن تصرفه لا يبطل قوله لكن لا يرجع المشتري على البائع إلا بعد التسليم وإن قال البلقيني إنه لا وجه له
قوله وهذا من زيادته هنا واقتضى كلام الشيخين ترجيحه وقال في المطلب إنه الحق قوله لأنه بان ببطلان البيع أن لا ثمن حتى يحال به وكذا كل ما يمنع صحة البيع قوله والبينة للعبد بأن يقيمها هو ما ذكروه من أن المحال عليه لا يندفع عنه طلب المحتال بإقامة العاقدين البينة يأتي أيضا في العبد لأنه إن لم يعترف بالرق حين البيع فالقول قوله بلا بينة وإن اعترف به فهو مكذب لبينته صريحا فهو أقوى من تكذيب المتبايعين بالدخول في البيع فإن تخيل أن الحرية حق الله تعالى فتسمع بينة العبد مع التكذيب فهو موجود في المتبايعين نعم تصور المسألة بأن يكون العبد صغيرا حين البيع أو أعجميا يظن أن من اشترى إنسانا شراء فاسدا ملكه قوله لأنهما كذباها بالبيع وقال الإمام في الضمان من أقدم على عقد كان في ضمنه الاعتراف بوجود شروطه حتى لا تسمع منه خلاف ذلك قوله وظاهر أن محل الخلاف إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ثم رأيت الزركشي وغيره قد بحثوا ذلك أشار إلى تصحيحه قوله والموافق للقواعد أنه يحلف لمن استحلفه منهما أشار إلى تصحيحه قوله أما البائع إلخ سماع دعوى البائع على المحتال بماذا فإنه بعد وقوع الحوالة غير مطالب ولا حق له بزعمه عند المشتري حتى إذا بطلت الحوالة رجع به وأجاب ابن الرفعة بأن البائع له إجبار من له حق على قبضه على الصحيح فيحضره إليه ويدعي عليه استحقاق قبضه ليحكم ببطلان الحوالة بحرية العبد الذي أحال بثمنه قوله فلغرض انتفاء ملكه قال شيخنا هذا المحل من إصلاح الوالد رحمه الله تعالى وفي أصل النسخ فلغرض بقاء ولا معنى له قوله أولا لكون خصومتهما واحدة أشار إلى تصحيحه
Page 233