609

قوله وإن استحق ما باعه الحاكم أو أمينه قبل القسمة إلخ قال الزركشي فإن قيل كيف يتصور ذلك إذا قلنا إنه لا يبيع إلا ما ثبت عنده أنه ملك المفلس فكيف تنهض البينة بخلافه والجواب ما قاله في البحر أن تقوم بينة بأنه كان باعه قبل الحجر أو وقفه فإنها تقدم على بينة الملك المطلق منه

فصل

قوله وينفق عليه وعلى قريبه إلخ كان ينبغي أن يقول ويمون بدل وينفق ليشمل النفقة والكسوة والإسكان والإخدام وتكفين من مات منهم قبل القسمة قوله وزوجته القديمة وإن طلقها قبل الحجر ثم راجعها بعده قوله كرهن وجناية أي وحبس بالثمن فإن تعلق به حق لم ينفق عليهم منه قال ابن الرفعة يؤخذ من قولهم إنه ينفق على قريبه أن ما ينام عليه المفلس ويأكل فيه ويشرب ويتوضأ يبقى له في مدة الحجر لأن نفقة القريب إنما تجب إذا فضلت عن ذلك قوله ويكسوهم بالمعروف لو كسا أم ولده ما لا يليق به منعناه وكسوناها ما يليق بخلاف ما إذا فعله بالزوجة والقريب قوله لإطلاق خبر إلخ ولأنه موسر ما لم يزل ملكه عنه قوله وفارقت الولد المتجدد إلخ يؤخذ من هذا الفرق أنه لو اشترى عبدا للخدمة في الذمة وقلنا لا يباع في الدين أنه كالزوجة لأنه حدث باختياره ويحتمل الفرق لحاجته إليه وقال في الخادم الظاهر أنه ينفق عليه وقوله الظاهر أنه ينفق عليه أشار إلى تصحيحه

Page 192