Ḥāshiyat al-Ramlī
حاشية الرملي
قوله مقدم على حق المالك أي قهرا قوله فإن اقتص منه أي في النفس أما لو اقتص في الطرف فالرهن يبقى بحاله قوله وعلى السيد القيمة لإقراره إلخ فيه نظر لأن مضمون قول الراهن إن أرش الجناية عليه وإن بيع العبد وقع ظلما فكيف يجعل ما أخذ منه رهنا وجوابه أن الأرش الذي قول الراهن إنه عليه ملك المجني عليه وقد أخذ بدل الرهن ظلما في جنايته وحق المرتهن متعلق به فجعل الأرش الذي يستحقه مكانه من باب الظفر بمال من عليه الحق ولذلك أصل ستعرفه في باب الضمان والحوالة وتوجيه الظفر أن مقتضى قول السيد إن المجني عليه حال بين المرتهن والعبد ظلما فتجب عليه قيمته للحيلولة وله على السيد الأرش وهو غريم الغريم قوله ولو ورثه السيد في الأولى إلخ مثله ما لو ثبت له دين على غيره ثم ملكه قوله هو ما نص عليه في الأم وغيره عبارته لو جنى العبد المرهون على ابن الراهن أو أخ أو مولى جناية تأتي على نفسه والراهن وارث المجني عليه فللراهن القود أو العفو على الدية فإذا عفا على الدية بيع العبد وخرج عن الرهن قوله واقتضى كلام الأصل ترجيحه وقال الأذرعي إنه المذهب وقال كان الأحسن أن يصرح بأنه الأصح فإن الرافعي صححه في فصل تزويج العبد من النكاح قوله ذكره الأصل وقد شمله كلام المصنف فيما يأتي في قوله وحيث قلنا بالنقل إلخ قوله ثم قال ومقتضى التعليل السابق إلخ قال السبكي هذا لا شك فيه قوله وهو وإن لم تكن له فائدة فيما ذكر أي فإنه لو رهنهما عن شريكين أو جماعة بدين واحد كان الحكم كذلك قوله نقل منه قدر قيمة القتيل قال السبكي إن الذي فهمته من كلامهم أن معنى النقل إنشاء نقل بتراضيهما وليس هذا من نقل الوثيقة المختلف فيه لأن ذاك معناه بقاء العقد وتبدل العين حتى لو أريد فسخ الأول وجعل الثاني هو الرهن جاز وهذا الذي هنا مثله لأن المقصود فك رهن القتيل قوله وإن لم تكن فائدة إلخ إذا كان بأحد الدينين ضامن فطلب المرتهن نقل الوثيقة من الدين الذي بالضامن إلى الآخر حتى يحصل التوثق فيهما أجيب لأنه غرض ظاهر قوله بغرض المرتهن لا يبعد أن يعتبر غرض الراهن في بعض الصور كإشرافه على الموت وطلب بيعه وجعل ثمنه رهنا أو كان حيوانا فأراد نقله إلى غير الحيوان لتسقط عنه مؤنته قوله قال الزركشي الظاهر ترجيح المنع أشار إلى تصحيحه قوله أو غيرها كإرثه بأن كان الراهن وارث المرتهن قوله فإن تلفت قبل القبض لها أو ردت بعيب أو إقالة أو نحوها قوله ولا ينفك شيء منه ما بقي من الدين شيء بمقتضى الوضع ليخرج بذلك صورتان إحداهما لو فك المرتهن الرهن في البعض ولم أر من تعرض لها والمعتمد فيها الانفكاك في ذلك البعض لأن الحق له فله إسقاط بعضه كما له إسقاط كله الثانية لو تلف بعض المرهون انفك الرهن فيه ذكره البلقيني وكتب أيضا لو شرط أنه كلما قضي من الحق شيء انفك من الرهن بقدره فسد الرهن لاشتراط ما ينافيه قاله الماوردي قوله كأن رهن نصف عبد في صفقة وباقيه في أخرى ثم برئ الراهن عن أحد الدينين بالأداء ونحوه فينفك الرهن في النصف المتعلق به إذا كان الأداء أو الإبراء بقصد البراءة عنه أما إذا قصد الأداء على الشيوع فلا وإن أطلق فله صرفه إلى ما شاء قوله وهذا يشكل بأن ما أخذه أحدهما إلخ صورة المسألة فيما إذا اختص القابض بما أخذه بخلاف الإرث ودين الكتابة كما سيأتي في آخر كتاب الشركة قوله أو لم يعرف حاله ولو مات الراهن قبل أن يصرفه في هذه الصورة وصورة تعدد العقد قام وارثه مقامه فإن فقد الوارث جعل بينهما قوله وصحة رهن الجميع بجميع الدين على خلاف إذن المالك ممنوعة المعتمد إطلاق الأصحاب من انفكاك نصيب أحدهما فيما إذا قالا أعرناك العبد لترهنه بدينك أو رهناه به إذ العقد يتعدد بتعدد الراهن وبتعدد مالك العارية قوله وللقونوي اعتراض على النووي قال ابن العماد وما ذكره النووي دقيق وتقريره من وجهين أحدهما أنه في الصورة الأولى قد وجه التعليق دفعة واحدة من مالك واحد فلم ينفك بأداء البعض بخلاف الثانية فإنه متعدد ولأن الورثة أنصباؤهم متعددة فنصيب كل منهم كمالك فله شبه بما إذا رهنا عبدهما وأدى أحدهما نصيبه وأولى لأن تعلق الرهن هاهنا بغير اختياره وقد ذكروا في الزكاة أنا إذا قلنا بتعلقها بالذمة وأنها تتعلق بالمال تعلق رهن فباع المالك النصاب قبل إخراجها صح على الأصح لأن التعلق بغير اختياره والثاني أن تعلق الرهن في الصورة الأولى قد سبق على انتقال التركة إلى الوارث وفي الصورة الثانية لم يتقدم تعلق الرهن على ملكهم بل حصل ملكهم والرهن دفعة واحدة
قوله ذكرته مع جوابه في شرح البهجة عبارته قال القونوي ولقائل أن يقول إن عنيت بالرهن الذي نفيت وجوده رهن الميت فلم يدع الرافعي وجوده وإن عنيت به ما هو أعم من ذلك فله أن يمنع انتفاءه لما ذكره من ثبوت الحجر على المريض
ا ه
وللنووي أن يختار الثاني ويقول حجر المرض ليس كحجر الرهن بدليل صحة تصرف المريض في تركته في الجملة بخلاف الراهن بالنسبة للمرهون ا ه عبارة الشارح الذي ينبغي أن يقال في ذلك إن كون الدين يقتضي الحجر على المريض إنما هو في التبرعات لا في مطلق التصرفات ولهذا يجوز للمريض توفية بعض الديون وإن أدى إلى حرمان الباقين وسيأتي بسط ذلك في الوصية ع سبقه إليها في المهمات قوله وما قاله أوجه وأوفق إلخ بل هو الأصح قوله وللمرتهن الامتناع لضرر التشقيص فإن رضي بها صحت الباب الرابع في الاختلاف قوله وإن اختلفا في الرهن إلخ دخل في اختلافهما في قدر المرهون ما لو قال رهنتني العبد على مائة فقال الراهن رهنتك نصفه على خمسين ونصفه على خمسين وأحضر له خمسين ليفك نصف العبد وهل القول قول الراهن أو المرتهن أو يتحالفان فيه نظر والثالث بعيد
ا ه
Page 177