582

تنبيه لو رهنه وأذن له في قبضه ثم خرس قبل القبض قال ابن الصباغ إن بقي له إشارة مفهمة لم يبطل إذنه وإلا بطل كالمغمى عليه والمجنون قال البندنيجي وعندي أنه لا يبطل قال الطبري من رواية وهو الأظهر والراجح الأول قوله وبين غيره هو مفهوم بالأولى قوله قاله السبكي أي وغيره قوله ولو أبق المرهون إلخ لو قتل الرقيق المرهون قبل القبض قال الإمام ففي تعلق حق الوثيقة بقيمته الواجبة على المتلف الوجهان في طرو ما عرض للفساد قوله لم يبطل الرهن لاغتفار إلخ ويصح قبضه في هذه الحالة قوله لا في عدم ثبوت الخيار إلخ قد جزم المصنف بثبوته في باب حكم البيع قبل قبضه قوله ولا ينقلب العصير إلى الحموضة إلا بتوسط الشدة إلخ هذا يخالف ما حكاه ابن الصلاح عن الحليمي أنه قال قد يصير العصير خلا من غير تخمر في ثلاث صور إحداها أن يصبه في الدن المعتق بالخل ثانيتها أن يصبه على الخل فيصير بمخالطته خلا من غير تخمر ثالثتها أن يجرد حبات العنب من عناقيدها ويملأ منها الدن ويطين رأسه قوله وهو محمول على غير المحترمة وظاهره أنها تراق أيضا مع الشك في أنها محترمة وهو محتمل ويحتمل تقييده بما إذا وجدت بأيدي الفساق س تحرم إراقتها عند الشك للإجماع على تحريم إتلافها قبل عصرها فيستصحب إلى وجود مقتضى جوازه قوله وهو أعم وأوجه قال الأذرعي وهذا يتعين اعتماده فيكون الأصل الاحترام إلا أن يوجد قصد فاسد وليس ما سبق بخلاف محقق فيما أحسب وإنما هو خلاف عبارة عن مقصود واحد فالوجه أن المحترمة ما لم يقصد بها الخمرية وغيرها ما قصد به الخمرية ولو عصرها ذمي بقصد الخمرية أو صبي أو مجنون ولو بقصد الخمرية فهي محترمة قوله لكن نظر فيه السبكي إلخ يجاب بأنه اقترن بالإمساك قوله ثم انقلبت خلا أي وهي فيها أو كانت نجسة وإن نزعت منها قوله قال ابن الرفعة الأشبه إلخ قد يقال لما كانت محترمة لا يمتنع إمساكها لمنافع قد تعرض من إطفاء نار وعجن طين س الباب الثالث في أحكام المرهون إلخ قوله فبيعه ورهنه إلخ قال في المنهاج ولا رهنه لغيره نعم يجوز بإذن المرتهن قاله في البيان وغيره يعني أنه ينفسخ الأول ويصح الثاني وقوله لغيره ليس بقيد فإنه لا يصح رهنه منه بدين آخر كما سبق ر وكتب أيضا قال في المنهاج وله بإذن الراهن ما منعناه أي من التصرفات والانتفاعات قضية إطلاقه جواز الرهن بالإذن وصرح به في البيان ويجعل فسخا للرهن السابق كالبيع بالإذن قال الإسنوي فإن كان كذلك أشكل بما سبق من منع رهنه عند المرتهن بدين آخر فإنه يتضمن الرضا فينبغي أن يصح ويكون فسخا للأول كما يصح بيعه منه ويكون فسخا ا ه قال بدر الدين بن قاضي شهبة ومنع شيخي ووالدي رحمه الله كون الرضا بذلك يتضمن فسخ الرهن الأول لأنه قد يظن أو يعتقد صحة الرهن الثاني بخلاف الإذن في البيع وقوله قال بدر الدين بن قاضي شهبة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وتزويجه لا فرق بين العبد والأمة ولا الخلية عند الرهن والمزوجة فلو خالف بطل وكان ينبغي أن يقول من غيره فلو زوجها منه صح قاله الزركشي والأذرعي قوله ونحوها ككتابته قوله لما في البيع ونحوه من تفويت التوثق فعلم أنه ليس له تصرف يزيل الملك لكن له قتله قصاصا ودفعا وكذا بالردة والحرابة إن كان الراهن إماما

Page 158