Ḥāshiyat al-Ramlī
حاشية الرملي
قوله ويشترط الإذن في القبض ولو أذن الراهن في قبضه ثم جن أو أغمي عليه لم يجز قبضه على المذهب قوله أو وكيل أو مستأجر أو مستام أو قابض ببيع فاسد أو غيرهم قوله ومضي مدة إمكانه لأنه لو لم يكن في يده لكان اللزوم متوقفا على هذا الزمان وعلى القبض لكن سقط القبض إقامة لدوام اليد مقام ابتدائها فبقي اعتبار الزمن وكتب أيضا فإن كان المرهون حاضرا اعتبر في قبضه مضي زمن يمكن فيه نقله إن كان منقولا وإن كان عقارا اعتبر مقدار التخلية وإن كان غائبا فإن كان منقولا اعتبر مضي زمن يمكن المضي فيه إليه ونقله وإلا اعتبر مضي زمن يمكن المضي فيه إليه وتخليته ولو اختلفا في الإذن أو في انقضاء هذه المدة فالقول للراهن قوله أولى من ضم الأصل إليه الإقباض قال في الأصل وقصد الأب قبضا أي إذا كان مرتهنا وإقباضا أي إذا كان راهنا وقوله كالروضة ليقبض الرهن ليس شرطا غيره مفهوم منه بالأولى قوله بمعنى أو وبها عبر في بعض النسخ قوله وهو لا ينافي الضمان فإن المرتهن لو تعدى في المرهون ضمنه مع بقاء الرهن فإذا كان لا يدفع الضمان فلأن لا يدفعه ابتداء أولى وشمل كلام المصنف لو أذن له بعد الرهن في إمساكه رهنا ومضت مدة إمكان قبضه قوله وللغاصب إجبار الراهن إلخ فإن لم يقبل رفع إلى الحاكم ليأمره بالقبض فإن أبى قبضه الحاكم أو مأذونه ويرده إليه ولو قال له القاضي أبرأتك أو استأمنتك أو أودعتك قال صاحب التهذيب في كتاب التعليق برئ قوله ولو أودع المغصوب من الغاصب إلخ قال شيخنا ينبغي أن إحداث المالك له استئمانا بمنزلة أخذه ورده وكتب أيضا قال الغزي سئلت عمن في يده دابة لغيره وديعة فأمره بأن يسلمها لزيد فلما حضر عند زيد قال له زيد خلها مع دوابك وهي في تسليمي فخلاها ثم تلفت فأفتيت بأنه إذا لم تزل يد الأول عنها فلا أثر لقول الثاني هي في تسليمي وفي فتاوى القاضي حسين لو كان عليه دين فدفعه إلى شخص ليسلمه لرب الدين فلما جاءه الرسول قال احفظه لي عندك فحفظه فتلف فهو من ضمان المدين لأنه لم يجر قبض قوله أو قارضه فيه صورة مقارضة المستعير أن يعيره نقدا إعارة فاسدة ثم يقارضه عليه أو للتزيين به أو لرهنه أو للضرب على طبعه قوله أو وكله في التصرف فيه أو عقد الشركة عليه أو أعاره إياه فصل يحصل الرجوع عن الرهن إلخ قوله بتصرف مزيل للملك الأحسن في الضبط أن يقال كل تصرف يمنع ابتداء الرهن طريانه قبل القبض يبطل الرهن وكل تصرف لا يمنع ابتداؤه لا يفسخه قبل القبض إلا الرهن والهبة من غير قبض قوله وكتابة ظاهر إطلاقهم الكتابة أنه لا فرق بين الصحيحة والفاسدة فإن الفاسدة تعليق عتق بصفة فتلتحق بالتدبير وفي البحر رهن عبده ثم قبل الإقباض علق عتقه على صفة ففي كونه رجوعا عن الرهن وجهان ذكره والدي
ا ه
Page 156