Ḥāshiyat al-Ramlī
حاشية الرملي
قوله لكن نص في البويطي على عدم لزومه أشار إلى تصحيحه وجزم به ابن الرفعة غير حاك للنص ولا لكلام الرافعي ثم حكى فيما إذا كان الحوت صغيرا وجها أنه يجب قبول الرأس والذنب لأن العادة أكلهما معه ثم قال والمذهب الأول وقال في المتوسط المتجه فيما تناهى صغره من السمك قبول الذنب والرأس والعرف شاهد له وكتب أيضا ونص في الأم على أنه يجب قبول الذنب إذا كان عليه لحم ومثله الرأس قوله ويجوز في السمك إلخ قال العراقيون وغيرهم ويصف السمك بالسمن والهزال وما صيد به قال الماوردي وزمان صيده إن كان طريا وزمان تمليحه إن كان مملوحا قوله قال الأذرعي الظاهر أنه لا يجوز أشار إلى تصحيحه قوله وما قاله مردود إذ يعز وجود الأم إلخ أشار إلى تصحيحه فصل يجوز السلم في اللحم إلخ قوله وصنفه إن اختلف إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وكونه رضيعا إلخ لاختلاف الغرض بذلك ويبين نوع العلف قوله قال الماوردي إلخ أشار إليه الرافعي وظاهر كلام المصنف أنه إذا قال معلوفة لا يجب قبول الراعية وإن كانت في غاية السمن وقال في المطلب الظاهر قبوله لأنه قيل إن الراعية سمينها أطيب من المعلوفة لأن الراعية تتردد في المرعى والمعلوفة مقيمة فيكون سمينها أطيب قوله لم يلزمه ذكره أشار إلى تصحيحه قوله وكون اللحم من الفخذ إلخ لاختلاف الغرض بذلك وكلما قرب من الماء والمرعى فهو أطيب فلحم الرقبة أطيب لقربه ولحم الفخذ أدون لبعده وهذا فيما جرت العادة ببيعه قوله وكونه من سمين أو هزيل إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه مرادهم بالهزيل غير المعيب قوله ونص عليه الشافعي في البويطي فهو المذهب قوله ويأخذه بعظم معتاد لا يلزمه قبول الجلد على اللحم إلا جلد الصغار كما قاله الروياني وغيره وإلا جلد السمك والطير ولينظر في جلد الغنم السميط فإن صح السلم فيه وهو الأقرب لأن النار لم تؤثر فيه تأثيرا له بال فالأشبه قبول جلده عليه ولم أر فيه شيئا ولم أر من تعرض لاعتبار ذكر لون الحيوان الأهلي المسلم في لحمه وقد اعتبره الماوردي في لحم الوحشي وقال إن لألوانه تأثيرا في لحمه فيقرب أن يكون مثله في الأهلي إلا أن يتضح فرق ولا أخاله قاله الأذرعي قوله ولا ناضج بالنار يلحق بما دخلته النار ما دخله السوس أو البل أو العفن من الطعام قوله ولو سكرا وفانيدا إلخ قال في التتمة السلم في السكر والفانيد والدبس جائز لأن للنار في هذه الأشياء حدا مضبوطا قوله وصححه في تصحيح التنبيه في كل ما دخلته نار إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الزركشي ويشهد للنووي نص الأم فإنه قال في باب الخليط الذي يجوز السلم في كل واحد من خليطيه على انفراده ومن ذلك اللوز المخلوط بالسكر وهو صريح في جواز السلم في السكر وجرى عليه الصيمري والماوردي والقاضي الحسين وصاحب الكافي قوله بضيق باب الربا لأن المماثلة مرعية فيه وتأثير النار يفضي إلى الجهل بالمماثلة أو حقيقة المفاضلة والمرعي في السلم قرب الضبط وهو معلوم بالعادة فنزل كل باب على مأخذه وقد أشار إلى ذلك في البسيط والسلم يجوز في أمور كثيرة وتنضبط بالوصف ولا يجوز بيع بعضها ببعض فمن ذلك اللحوم والثمار والفواكه والخبز دخلته النار فلا يباع بعضه ببعض قطعا ويجوز السلم فيه على وجه قوله وهو كلام من لا عهد له بعمل السكر مراده بلطيفة إنها مضبوطة قال الغزي قد يقال إن نفس السكر لا يحتاج إلى نار كثيرة وإنما يحتاج إليها لتمييز السكر عن القصب قوله وقال الروياني إنه الأصح عندي إلخ وقال في الاستقصاء إنه أصح الوجهين قوله والعسل المصفى بالنار أو السمن أو نحوه قوله والآجر ويذكر نوعه وطينه ولونه وطوله وعرضه وسمكه ووزنه كاللبن قوله والظاهر جوازه في المسموط إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ويذكر في التمر استثنى من جواز السلم في التمر التمر المكنوز في القواصر فإنه لا يسلم فيه كما نقله الماوردي عن الأصحاب لأنه لا يمكن استيفاء صفته المشروطة بعد كنازه ولو شرط نزع نوى التمر ففي صحة السلم فيه وجهان في الحاوي والبحر بلا ترجيح والزبيب كالتمر قال الأذرعي ويجب الجزم بأنه لا يصح السلم فيه بشرط نزع عجمه
ا ه
Page 134