560

قوله قال الزركشي أي وغيره قوله وهذا يخالف ما ذكر في الصداق إلخ قال البلقيني في باب الصداق إذا حصل الفراق فوجده مرهونا مقبوضا وقال أنا أصبر من غير أن أتسلمه قالوا إن للزوجة الامتناع لخطر الضمان وهذا المعنى يأتي هنا وإن لم يقل أتسلمه فإنه لا يجاب إلى ذلك جزما ومثل ذلك يأتي هنا وقد ذكروه هناك أنه لو لم يتفق الطلب حتى انفك الرهن ففي تعلق حق الزوج بالعين وجهان وهنا جزموا بأن للبائع الصبر وقضيته أنه لو اتفق الانفكاك قبل الطلب كان له أخذ العين جزما وينبغي أن يأتي الوجهان وهما محتملان من جهة المانع القائم عند الفراق والفسخ هنا ومن جهة أن القيمة إنما كانت بدلا فإذا لم يتصل المقصود بأخذها رجع إلى الأصل وهذا أرجح على قياس قواعد الإبدال قوله ويجاب أن المطلقة إلخ يفرق بينهما بأن رجوع الزوج في الصداق ابتداء تملك لا فسخ فلم يتمكن من تملك يضرها بسبب خطر الضمان بخلاف الرجوع في غير الصداق فإنه فسخ وهو يرفع العقد بأنها لا مدخل لها في حصول فرقة الطلاق أو نحوه فلهذا أجبر على قبول نصف القيمة قوله بأن وقف المبيع شمل ما لو وقفه على بائعه قوله مكرر أعاده توطئة لما بعده قوله والأوجه جوازه هو الأصح قوله بل قضية الجواز أيضا إلخ هو كذلك قوله وهو ظاهر ما ذكره ممنوع إذ قضية التعليل تصديق البائع فيه أيضا وعبارة المصنف كأصله شاملة له قوله لو صح ورود العقد عليهما قال شيخنا صورة عدم ورود العقد على الثمرة إذا باعها منفردة قبل بدو صلاحها بدون شرط قطعها قوله صدق البائع لأن الأصل بقاء ملكه

كتاب السلم

Page 122