Ḥāshiyat al-Ramlī
حاشية الرملي
قوله قال الشيخ أبو حامد إلخ أشار شيخنا إلى تضعيفه قوله إلا بالوطء لو كان أمة لاعترافه بتحريم ذلك عليه وعليه النفقة قوله فينبغي أن يمتنع عليه جميع التصرفات إلخ قد ذكر الرافعي قبيل كتاب الصداق أنهم لو شهدوا عليه أنه اشترى هذا العبد بكذا وهو ينكره يحكم بدخول المبيع في ملكه ويؤخذ منه الثمن ومقتضى ذلك جواز تصرفه بسائر التصرفات الوطء وغيره وهو قريب مما إذا أقر بشيء لغيره فكذبه المقر له فإنه يقر في يد المقر ويكون على سبيل الملك كما يشعر تعليل الرافعي وقد صرح به في المهذب حيث قال في توجيهه إنه محكوم له بملكه فإذا رده المقر له بقي على ملكه قوله وقيل يبقى في يد البائع إلخ هو الأصح وعبارة الأنوار وإن كان في يد البائع فهل يسلمه إلى المشتري أو إلى القاضي أو يقر في يده فيه الخلاف فيمن أقر لغيره بمال وكذبه المقر له قوله قال الإسنوي وفي كلام الرافعي إشارة إلخ وهو ظاهر ولو اختلف ولي محجور عليه مع مستقل وكان المبيع تالفا وكانت القيمة التي يرجع إليها عند الفسخ بالتحالف أكثر من الشيء الذي سماه المستقل فإنه لا تحالف ويؤخذ بقول البائع لأنه إذا حصل الفسخ رجع الحال إلى غرم القيمة التي هي أكثر من قوله كما ذكر نظير ذلك في الصداق قوله حتى القراض والجعالة قال الأذرعي وبالجملة فلا وجه للتحالف مع الجواز من الجانبين إذا لم يكن ثم ما يقتضي استحقاقا إذ من شرط سماع الدعوى أن تكون ملزمة انتهى قد تقدم في جواب الإمام ما يرده وقد ذكره المصنف بعد بقوله وفائدته في القراض تقرير العقد بالنكول قوله فقال بل وهبتني إلخ لمدعي الهبة أخذه بطريق الظفران كان صادقا ومثله مدعي البيع قوله فيلزم الآخر رد ذلك فإن تلفت لزمه مثلها أو قيمتها قوله ولو سلم عدم تساقطهما إلخ قيل قوله ولو سلم إلخ ممنوع قوله وهو محمول على ما إذا أنكر الدين إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لأن الظاهر معه والأصل عدم المفسد فجانب الصحة اجتمع فيه أمران الأصل والظاهر وجانب الفساد اعتضد بأصل مجرد وكتب أيضا لأن من أقدم على عقد كان في ضمنه الاعتراف بوجود شرائطه حتى لا يسمع منه خلاف ذلك إلا أن يذكر تأويلا وكتب أيضا قال ابن دقيق العيد ومن ذلك أن الحاكم إذا حكم في واقعة ولم يذكر أنه استوفى الأوضاع الشرعية في حكمه أنه يعمل به ولا فرق في تصديق مدعي صحة العقد بين المسلم والكافر قوله لأن الأصل عدم المفسد في الجملة خرج بقيد الجملة ما لو كان المفسد عدم الشيء كالرؤية منه قوله قاله الزركشي قال شيخنا هو الأصح بل سيأتي في الرهن في كلامه أي ابن المقري قوله وما إذا قال المشتري إلخ قال الشيخان لو قال هذا الذي بعتنيه حر الأصل وقال البائع بل هو مملوك إن القول قول البائع وجعلا دليلا لأحد الوجهين في دعوى الشرط وقضية ما ذكراه أن القول قول مدعي الصحة في هذه الصورة قطعا لكنهما ذكرا بعد ذلك بنحو ورقة أنه لو كان في يده عصير فوجدناه خمرا بعد البيع وقال المشتري كان عند الشراء خمرا وأنكر البائع كان على الخلاف في دعوى الصحة والفساد قال السبكي فيحتاج الفرق بينه وبين دعوى الحرية ا ه
والفرق بينهما من وجهين أحدهما أن يد البائع ثابتة على العبد ودعوى المشتري الحرية لا دليل عليها بخلاف دعوى الخمر فإن ثبوت الخمرية الآن دليل على ثبوتها في الزمان الماضي أخذا من قاعدة الاستصحاب المعكوس وأيضا القياس أن لا يقبل قول المشتري في دعوى الخمرية لكن شاهد الخمرية اقتضى تصديقه بالطريق السابق ولا شاهد معه في دعوى الحرية فقطع فيها بتصديق البائع الثاني أن دعوى الحرية إثبات حق لثالث وهو العبد والعبد لم يدع ذلك ولم يثبت فبطل دعوى المشتري قطعا بخلاف مسألة العصير فإنه ليس فيها إثبات حق لثالث بل دعوى إزالة مجردة قوله صدق بيمينه لأن الأصل عدم البلوغ قال الأذرعي الظاهر أنه بناه على القول بتصديق مدعي الفساد دون الصحة ا ه قوله وصرح به صاحب الأنوار إلخ هذا تفريع على تصديق مدعي الفساد وقد جرى صاحب الأنوار كالشيخين قبيل الصداق على خلافه وأما كلام الأصحاب في الجنايات والطلاق فليس من الاختلاف في صحة العقد وفساده وفارق ما ذكرنا ما سيأتي في الضمان بأن المعاوضات يحتاط فيها غالبا والظاهر أنها تقع بشروطها ولو قالت المرأة وقع العقد بلا ولي ولا شهود وأنكر الزوج قال مجلي فالقول قولها لأن ذلك إنكار لأصل العقد وصوبه السبكي وقال إنه الحق وإنه لا يخرج على الخلاف في الصحة والفساد ا ه
Page 117