553

لا يدخل قطعا والفرق بينهما واضح ولو اتصل بها ساباط على حائطها ففي دخوله أوجه ثالثها إن كانت جذوعه من الطرفين على حائطها دخل وإلا فلا قوله على حمامات الحجار المنقولة بخلاف المثبتة وإن كانت من خشب قوله والمغلاق المثبت في بعض النسخ المعتمدة لمفتاحه قوله لا المنقولات كالسرير إلخ هل يخير المشتري إن جهل كونها في الدار واحتاج نقلها لمدة لها أجرة وجهان أصحهما ثبوته له قوله وماء الصهريج قال شيخنا جعل ماء الصهريج مشبها به من حيث إنه لا يدخل ماؤه إلا بالتنصيص عليه لا أن مراده أن الصحة تتوقف على التعرض لدخوله كالبئر قوله ولا بد من شرط دخوله ليصح البيع قال في الأنوار قال المتولي ولو كان الماء في البلد بحيث لو قصد أن يستقي من بئر غيره لا يمنع فلا نجعل للماء حكما ويدخل في البيع تبعا وعلى هذا نزل قولهم لو باع دارا بدار فيهما بئران صح البيع قوله ويدخل في بيع الدار حريمها أي الذي يستحقه من السكة المنسدة الأسفل وما ذكره في إحياء الموات من أن الدار المحفوفة بالمساكن لا حريم لها أراد به غير الحريم المستحق قوله للاختصاص لا للملك وإلا لنفاه جعله لسيده قوله إن لم يكونا ذهبا إلخ قال في الخادم والمعنى في استثناء ذلك أن استعماله حرام وما حرم استعماله لا يتبع وبه يظهر أن الاستثناء لا يختص بالبرة بل النعل كذلك وكنا لو اتخذ للعبد حليا يحرم استعماله كالطوق والدمج لا يدخل وكذا لو حلى الشاة بالذهب والفضة وباعها فإن تحليتها حرام كما قاله الدارمي وغيره قوله وجمع بينهما بما قاله القاضي إلخ هذا التفصيل أشار إليه في أصل الروضة في الكلام على ما يدخل في بيع الأرض فقال ولو كان في الأرض أشجار خلاف تقطع من وجه الأرض فهي كالقصب قوله وبه جزم الماوردي والروياني قال في الأنوار الأول أن لا يكون لها ثمر ولا ورد كالخلاف وشبهه فإذا باعها مطلقا دخلت الأوراق في البيع ولو كان فرصادا أو نبقا ا ه وجزم الماوردي بعدم دخول ورق التوت ورجحه الروياني فلا يستدل بكلامهما على ترجيح عدم دخول ورق الحناء قوله خلافا لمن قال أنه لمن له الثمرة قال البلقيني الظاهر أنه لمن له الثمرة ا ه يحمل هذا على ما إذا جرت العادة بقطعه مع الثمرة والأول على غيره قوله بل يلزم المشتري تفريغ الأرض منه إلخ لو لم يفرغها لزمته الأجرة إذا قصر في ذلك قوله لكن يجب على مالكه بقاؤها لو تفرخت منها شجرة أخرى فهل يستحق إبقاؤها كالمتجدد من عروق الأصل وغلظها أم لا لحدوثها أم يفرق بين ما تجري العادة باستخلافه وما لم تجر به قال بعضهم فيه احتمالات والأول أظهر كذا في المطلب بقي احتمال رابع وهو إبقاؤها مدة بقاء الأصل فإذا زال أزيلت ثم قال في المطلب ما يعلم استخلافه كالموز فلا شك في وجوب بقائه قوله بحكم استتباع المنفعة إلخ فلا أجرة له في مدة بقائها قوله فلو انقلعت أو قلعت لم يكن إلخ قال في المطلب ومما تعم به البلوى ولم أره منقولا أن يبيع الشجر أو البناء والأرض في إجارته ولم تنقض المدة وعلم المشتري بذلك فهل نقول يستحق الإبقاء بقية المدة بالأجرة وهو الأشبه وعليه العمل أو مجانا كالمملوكة قال فلو كانت الأرض موصى بمنفعتها فيشبه أنها كالمملوكة لأن المنفعة ملكه دائما تورث عنه وأقول بل الأشبه أن المؤجرة والموصى بمنفعتها مدة معينة كذلك تلك المدة ش وقوله وهو الأشبه أشار إلى تصحيحه قوله كما لو اشترى ثمرة مؤبرة أي بعد بدو صلاحها قوله فتظهر الصحة كالجدار أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وهو واضح قوله أو الظاهر للبائع إلخ وإذا شرطت للبائع وهي غير مؤبرة لم يشترط شرط القلع لأنها غير مبيعة وقيل نعم كما لو اشتراها فإن قيل لو باع حاملا واستثنى حملها لنفسه فإنه يبطل البيع وكذا لو باع دارا واستثنى منفعتها لنفسه شهرا في الأصح والفرق أن الحمل لا يفرد بالبيع وبجواز إفراد غير المؤبرة كما إذا باع الطلع في قشره وهو مقطوع أو على النخل في الأصح وأما المنفعة فلأنه يلزم من استثنائها خلو المبيع عن المنفعة بالكلية في مدة الاستثناء ولو باع نخلة عليها مؤبرة فهي للبائع فلو حدث طلع جديد في تلك السنة فالأصح أنه للبائع مع أنه لو استثنى ذلك لفظا لم يصح قوله فللبائع فإن جهل المشتري حصول ما ذكر خير قوله وإن كان قبل ذلك فللمشتري هذا التفصيل لا يختص بالبيع بل يجري في عقود المعاوضة كما قاله ابن الصباغ وغيره كأن يجعل النخل صداقا أو أجرة أو عن صلح ولا يتبع في الرجوع بالطلاق قوله ولأنه من ثمرة العام لو أطلعت النخلة ثانيا في العام بعد البيع كان الطلع الثاني للبائع على الأصح لأنها ثمرة عام ذكره الأذرعي وقياس كون التوأم الثاني للمشتري أن يكون الطالع له

Page 102